المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (817)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (817)]
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
( فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَته قَدْر مَا يَكُون ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَة قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِم ) : فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَقْرَؤُهُ قَبْل أَنْ يَقُوم أَكْثَر لِأَنَّ الْبَقِيَّة تُطْلَق فِي الْغَالِب عَلَى الْأَقَلّ , وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط لِمَنْ اِفْتَتَحَ النَّافِلَة قَاعِدًا أَنْ يَرْكَع قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أَنْ يَرْكَع قَائِمًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَة بْن وَقَّاص عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوه ) : وَصَلَهُ مُسْلِم قَالَ حَدَّثَنَا اِبْن نُمَيْر قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن بِشْر قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة بْن وَقَّاص قَالَ "" قُلْت لِعَائِشَة كَيْف كَانَ يَصْنَع رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَع قَامَ فَرَكَعَ "" لَكِنْ بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَة وَبَيْن الرِّوَايَة الْمَذْكُورَة فِي الْكِتَاب فَرْق وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَة تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِس فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيَقْرَأ وَيُتِمّ الْقِرَاءَة جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَع يَقُوم فَيَرْكَع , وَالرِّوَايَة الْمَذْكُورَة فِي الْكِتَاب , تَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجْلِس فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَيَقْرَأ لَكِنْ لَا يُتِمّ الْقِرَاءَة جَالِسًا , بَلْ إِذَا بَقِيَ قَدْر مَا يَكُون ثَلَاثِينَ آيَة أَوْ أَرْبَعِينَ آيَة يَقُوم وَيَقْرَأ قَائِمًا ثُمَّ يَرْكَع.



