موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (811)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (811)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَيْبَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَدِمْتُ ‏ ‏الرَّقَّةَ ‏ ‏فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى ‏ ‏وَابِصَةَ ‏ ‏قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى ‏ ‏دَلِّهِ ‏ ‏فَإِذَا عَلَيْهِ ‏ ‏قَلَنْسُوَةٌ ‏ ‏لَاطِئَةٌ ‏ ‏ذَاتُ أُذُنَيْنِ ‏ ‏وَبُرْنُسُ ‏ ‏خَزٍّ ‏ ‏أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلَاتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا ‏ ‏فَقَالَ حَدَّثَتْنِي ‏ ‏أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَمَّا ‏ ‏أَسَنَّ ‏ ‏وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ‏


‏ ‏( قَدِمْت الرَّقَّة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الرَّاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْقَاف الْمُشَدَّدَة بَلَد بِالشَّامِ ‏ ‏( هَلْ لَك فِي رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ هَلْ لَك رَغْبَة فِي لِقَائِهِ ‏ ‏( قُلْت غَنِيمَة ) ‏ ‏: أَيْ فَقُلْت نَعَمْ لِقَاؤُهُ غَنِيمَة ‏ ‏( فَدَفَعْنَا ) ‏ ‏: أَيْ ذَهَبْنَا ‏ ‏( نَبْدَأ فَنَنْظُر إِلَى دَلِّهِ ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْقَامُوس : الدَّلّ كَالْهِدْيِ وَهُمَا مِنْ السَّكِينَة وَالْوَقَار وَحُسْن الْمَنْظَر ‏ ‏( فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَة لَاطِئَة ) ‏ ‏: أَيْ لَازِقَة بِالرَّأْسِ مُلْصَقَة بِهِ ‏ ‏( وَبُرْنُس خَزّ ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْأَثِير : الْخَزّ : ثِيَاب تُنْسَج مِنْ صُوف وَإِبْرَيْسَم وَهِيَ مُبَاحَة وَقَدْ لَبِسَهَا الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَقَالَ غَيْره : الْخَزّ اِسْم دَابَّة ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الثَّوْب الْمُتَّخَذ مِنْ وَبَرهَا وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : أَصْله مِنْ وَبَر الْأَرْنَب وَيُسَمَّى ذَكَره الْخَزّ , وَقِيلَ إِنَّ الْخَزّ ضَرْب مِنْ ثِيَاب الْإِبْرَيْسَم وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ. وَالْبُرْنُس كُلّ ثَوْب رَأْسه مِنْهُ مُلْتَزِق بِهِ مِنْ دُرَّاعَة أَوْ جُبَّة أَوْ غَيْره , وَيَجِيء تَحْقِيق لُبْس الْخَزّ فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ‏ ‏( أَغْبَر ) ‏ ‏: أَيْ كَأَنَّ لَوْنه لَوْن التُّرَاب ‏ ‏( فَقُلْنَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي اِعْتِمَاده عَلَى الْعَصَا فِي الصَّلَاة ‏ ‏( لَمَّا أَسَنَّ ) ‏ ‏: أَيْ كَبِرَ ‏ ‏( وَحَمَلَ اللَّحْم ) ‏ ‏: أَيْ ضَعُفَ أَوْ كَثُرَ اللَّحْم ‏ ‏( اِتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِد عَلَيْهِ ) ‏ ‏: فِيهِ جَوَاز الِاعْتِمَاد عَلَى الْعَمُود وَالْعَصَا وَنَحْوهمَا لَكِنَّ الْقَيْد بِالْعُذْرِ الْمَذْكُور وَهُوَ الْكِبَر وَكَثْرَة اللَّحْم وَيَلْحَق بِهِمَا الضَّعْف وَالْمَرَض وَنَحْوهمَا. قَالَ الْعَلَّامَة الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ اِحْتَاجَ فِي قِيَامه إِلَى أَنْ يَتَّكِئ عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى عُكَّاز أَوْ يَسْتَنِد إِلَى حَائِط أَوْ يَمِيل عَلَى أَحَد جَانِبَيْهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ , وَجَزَمَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ بِاللُّزُومِ وَعَدَم جَوَاز الْقُعُود مَعَ إِمْكَان الْقِيَام مَعَ الِاعْتِمَاد , وَمِنْهُمْ الْمُتَوَلِّيّ وَالْأَذْرَعِيّ , وَكَذَا قَالَ بِاللُّزُومِ اِبْن قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيّ. وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْن مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ : لَا يَلْزَم ذَلِكَ وَيَجُوز الْقُعُود. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. ‏ ‏قُلْت : قَدْ ثَبَتَ اِعْتِمَاد الصَّحَابَة رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ عَلَى الْعَصَا فِي صَلَاة التَّرَاوِيح , فَقَدْ رَوَى مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ السَّائِب بْن يَزِيد قَالَ : "" أَمَرَ عُمَر أُبَيّ بْن كَعْب وَتَمِيمًا الدَّارِيّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَان بِإِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة , فَكَانَ الْقَارِئ يَقْرَأ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِد عَلَى الْعَصَا مِنْ طُول الْقِيَام فَمَا كُنَّا نَنْصَرِف إِلَّا فِي بُزُوغ الْفَجْر "". ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!