المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (808)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (808)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى
( عَنْ أَبِي الْأَحْوَص شَيْخ مِنْ أَهْل الْمَدِينَة ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَص هَذَا لَا يُعْرَف اِسْمه وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْن مَعِين وَغَيْره. اِنْتَهَى. ( إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ إِلَى الصَّلَاة ) : أَيْ شَرَعَ فِيهَا ( فَإِنَّ الرَّحْمَة تُوَاجِههُ ) : أَيْ تَنْزِل عَلَيْهِ وَتُقْبِل إِلَيْهِ ( فَلَا يَمْسَح الْحَصَا ) : هِيَ الْحِجَارَة الصَّغِيرَة. وَالتَّقْيِيد بِالْحَصَى خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب لِكَوْنِهِ كَانَ الْغَالِب عَلَى فُرُش مَسَاجِدهمْ , وَلَا فَرْق بَيْنه وَبَيْن التُّرَاب وَالرَّمْل عَلَى قَوْل الْجُمْهُور , وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله فِي حَدِيث مُعَيْقِيب عِنْد الْبُخَارِيّ فِي الرَّجُل يُسَوِّي التُّرَاب : وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ إِلَى الصَّلَاة الدُّخُول فِيهَا فَلَا يَكُون مَنْهِيًّا عَنْ مَسْح الْحَصَى إِلَّا بَعْد دُخُوله , وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد قَبْل الدُّخُول حَتَّى لَا يَشْتَغِل عِنْد إِرَادَة الصَّلَاة إِلَّا بِالدُّخُولِ فِيهَا. قَالَ الْعِرَاقِيّ : وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَيُرَجِّحهُ حَدِيث مُعَيْقِيب فَإِنَّهُ سَأَلَ عَنْ مَسْح الْحَصَى فِي الصَّلَاة دُون مَسْحه عِنْد الْقِيَام , كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يُرِيد بِمَسْحِ الْحَصَى تَسْوِيَته لِيَسْجُد عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء يَكْرَهُونَ ذَلِكَ , وَكَانَ مَالِك بْن أَنَس لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيُسَوِّي فِي صَلَاته غَيْر مَرَّة اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


