المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (775)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (775)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ
( مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْد ) : أَيْ نَاظِرًا إِلَيْهِ الرَّحْمَة وَإِعْطَاء الْمَثُوبَة ( وَهُوَ فِي صَلَاته ) : وَالْمَعْنَى لَمْ يَنْقَطِع أَثَر الرَّحْمَة عَنْهُ ( مَا لَمْ يَلْتَفِت ) : أَيْ بِالْعُنُقِ ( فَإِذَا اِلْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ ) : أَيْ أَعْرَضَ عَنْهُ. قَالَ اِبْن الْمَلَك : الْمُرَاد مِنْهُ قِلَّة الثَّوَاب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَأَبُو الْأَحْوَص هَذَا لَا يُعْرَف لَهُ اِسْم هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْث وَقِيلَ مَوْلَى بَنِي غِفَار وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر الزُّهْرِيّ قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْكَرَابِيسِيّ لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدهمْ. اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة وَهُوَ إِجْمَاع لَكِنْ الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهَا لِلتَّنْزِيهِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي يَحْرُم إِلَّا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ قَوْل أَهْل الظَّاهِر. قَالَ الْحَافِظ : الْمُرَاد بِالِالْتِفَاتِ مَا لَمْ يَسْتَدْبِر الْقِبْلَة بِصَدْرِهِ أَوْ عُنُقه كُلّه , وَسَبَب كَرَاهَة الِالْتِفَات يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِنَقْصِ الْخُشُوع أَوْ لِتَرْكِ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة بِبَعْضِ الْبَدَن. اِنْتَهَى.


