المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (773)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (773)]
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ
( فَلَبِسَ عَلَيْهِ ) : قَالَ اِبْن رَسْلَان بِفَتْحِ اللَّام وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة الْمُخَفَّفَة , أَيْ اِلْتَبَسَ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ , قَالَ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ } قَالَ وَفِي بَعْض النُّسَخ بِضَمِّ اللَّام وَتَشْدِيد الْمُوَحَّدَة الْمَكْسُورَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : لُبِسَ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ مَعَ ضَمّ اللَّام وَكَسْر الْمُوَحَّدَة ( فَلَمَّا اِنْصَرَفَ ) : أَيْ فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة ( قَالَ لِأُبَيّ ) : أَيْ اِبْن كَعْب ( أَصَلَّيْت مَعَنَا ) : بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام ( قَالَ فَمَا مَنَعَك ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْقُول أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا مَنَعَك أَنْ تَفْتَح عَلَيَّ إِذْ رَأَيْتنِي قَدْ لُبِسَ عَلَيَّ اِنْتَهَى وَلَفْظ اِبْن حِبَّان "" فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأُبَيّ : أَشَهِدْت مَعَنَا ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ : فَمَا مَنَعَك أَنْ تَفْتَح عَلَيَّ "" وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْفَتْح عَلَى الْإِمَام , وَتَقْيِيد الْفَتْح بِأَنْ يَكُون عَلَى إِمَام لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِب مِنْ الْقِرَاءَة وَبِآخِرِ رَكْعَة , مِمَّا لَا دَلِيل عَلَيْهِ , وَكَذَا تَقْيِيده بِأَنْ يَكُون فِي الْقِرَاءَة الْجَهْرِيَّة وَالْأَدِلَّة قَدْ دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْفَتْح مُطْلَقًا , فَعِنْد نِسْيَان الْإِمَام الْآيَة فِي الْقِرَاءَة الْجَهْرِيَّة يَكُون الْفَتْح عَلَيْهِ بِتَذْكِيرِهِ تِلْكَ الْآيَة كَمَا فِي حَدِيث الْبَاب , وَعِنْد نِسْيَانه لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَرْكَان يَكُون الْفَتْح بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ. قَالَهُ فِي النَّيْل.



