المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (77)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (77)]
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِي إِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ قَالَ أَبُو دَاوُد و قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ
( عَنْ أَبِي زَيْد ) : قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه وَأَبُو زَيْد رَجُل مَجْهُول عِنْد أَهْل الْحَدِيث لَا نَعْرِف لَهُ رِوَايَة غَيْر هَذَا الْحَدِيث وَقَالَ الزَّيْلَعِيّ قَالَ اِبْن حِبَّان فِي كِتَاب الضُّعَفَاء أَبُو زَيْد شَيْخ يَرْوِي عَنْ اِبْن مَسْعُود لَيْسَ يَدْرِي مَنْ هُوَ وَلَا يُعْرَف أَبُوهُ وَلَا بَلَده , وَمَنْ كَانَ بِهَذَا النَّعْت ثُمَّ لَمْ يَرْوِ إِلَّا خَبَرًا وَاحِدًا خَالَفَ فِيهِ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَالْقِيَاس اِسْتَحَقَّ مُجَانَبَة مَا رَوَاهُ. وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم فِي كِتَابه الْعِلَل : سَمِعْت أَبَا زُرْعَة يَقُول حَدِيث أَبِي فَزَارَة بِالنَّبِيذِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ , وَأَبُو زَيْد مَجْهُول , وَذَكَرَ اِبْن عَدِيّ عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ : أَبُو زَيْد الَّذِي رَوَى حَدِيث اِبْن مَسْعُود فِي الْوُضُوء بِالنَّبِيذِ مَجْهُول لَا يُعْرَف بِصُحْبَةِ عَبْد اللَّه , وَلَا يَصِحّ هَذَا الْحَدِيث عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خِلَاف الْقُرْآن. وَقَالَ اِبْن عَدِيّ : أَبُو زَيْد مَوْلَى عَمْرو بْن حُرَيْث مَجْهُول وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَأَبُو زَيْد مَوْلَى عَمْرو بْن حُرَيْث مَجْهُول عِنْدهمْ لَا يُعْرَف بِغَيْرِ رِوَايَة أَبِي فَزَارَة , وَحَدِيثه فِي الْوُضُوء بِالنَّبِيذِ مُنْكَر لَا أَصْل لَهُ وَلَا رَوَاهُ مَنْ يُوثَق بِهِ وَلَا يَثْبُت ; اِنْتَهَى. ( لَيْلَة الْجِنّ ) : هِيَ اللَّيْلَة الَّتِي جَاءَتْ الْجِنّ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى قَوْمهمْ لِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ الدِّين وَأَحْكَام الْإِسْلَام ( مَا فِي إِدَاوَتك ) : بِالْكَسْرِ إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد يُتَّخَذ لِلْمَاءِ وَجَمْعهَا أَدَاوَى ( تَمْرَة طَيِّبَة ) : أَيْ النَّبِيذ لَيْسَ إِلَّا تَمْرَة وَهِيَ طَيِّبَة لَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَع التَّوَضُّؤ ( وَمَاء طَهُور ) : بِفَتْحِ الطَّاء أَيْ مُطَهِّر , زَادَ التِّرْمِذِيّ قَالَ : فَتَوَضَّأَ مِنْهُ. وَفِي مُسْنَد أَحْمَد بْن حَنْبَل فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَصَلَّى. وَقَدْ ضَعَّفَ الْمُحَدِّثُونَ حَدِيث أَبِي زَيْد بِثَلَاثِ عِلَل. أَحَدهَا : جَهَالَة أَبِي زَيْد , وَالثَّانِي : التَّرَدُّد فِي أَبِي فَزَارَة هَلْ هُوَ رَاشِد بْن كَيْسَانَ أَوْ غَيْره , وَالثَّالِث : أَنَّ اِبْن مَسْعُود لَمْ يَشْهَد مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَة الْجِنّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي التَّوَضُّوءِ بِالنَّبِيذِ فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق وَأَكْثَرُ الْأَئِمَّة : لَا يَجُوز التَوَضُّوء بِهِ. قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَقَوْل مَنْ يَقُول لَا يُتَوَضَّأ بِالنَّبِيذِ أَقْرَبُ إِلَى الْكِتَاب وَأَشْبَهُ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } وَعِنْد أَبِي حَنِيفَة وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ جَازَ الْوُضُوء بِهِ إِذَا لَمْ يُوجَد مَاء , وَهَذَا قَوْل ضَعِيف. قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ فِي عَارِضَة الْأَحْوَذِيّ : هَذِهِ زِيَادَة عَلَى مَا فِي كِتَاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ , وَالزِّيَادَة عِنْدهمْ عَلَى النَّصّ نَسْخ , وَنَسْخ الْقُرْآن عِنْدهمْ لَا يَجُوز إِلَّا بِقُرْآنٍ مِثْله أَوْ بِخَبَرٍ مُتَوَاتِر , وَلَا يُنْسَخ الْخَبَر الْوَاحِد إِذَا صَحَّ , فَكَيْف إِذَا كَانَ ضَعِيفًا مَطْعُونًا فِيهِ. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَفِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : وَأَبُو زَيْد رَجُل مَجْهُول عِنْد أَهْل الْعِلْم لَا يُعْلَم لَهُ رِوَايَة غَيْر هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ أَبُو زُرْعَة وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيث بِصَحِيحٍ وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْكَرَابِيسِيّ وَلَا يَثْبُت فِي هَذَا الْبَاب مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة حَدِيث بَلْ الْأَخْبَار الصَّحِيحَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود نَاطِقَة بِخِلَافِهِ. هَذَا آخِر كَلَامه. وَأَبُو زَيْد هُوَ مَوْلَى عَمْرو بْن حُرَيْث وَلَا يُعْرَف لَهُ اِسْم , وَوَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ زَيْد عَنْ اِبْن مَسْعُود : وَأَبُو فَزَارَة قِيلَ رَاشِد بْن كَيْسَانَ وَهُوَ ثِقَة أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم , وَقِيلَ : إِنَّ أَبَا فَزَارَة رَجُلَانِ , وَرَاوِي هَذَا الْحَدِيث رَجُل مَجْهُول لَيْسَ هُوَ رَاشِد بْن كَيْسَانَ وَهُوَ ظَاهِر كَلَام الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ أَبُو فَزَارَة فِي حَدِيث اِبْن مَسْعُود رَجُل مَجْهُول. وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَبَا فَزَارَة الْعَبْسِيّ رَاشِد بْن كَيْسَانَ , وَأَبَا فَزَارَهُ الْعَبْسِيّ غَيْر مُسَمًى فَجَعَلَهُمَا اِثْنَيْنِ , وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيث هُوَ رَاشِد بْن كَيْسَانَ كَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ كِفَايَة فِي ضَعْف الْحَدِيث. اِنْتَهَى. ( عَنْ أَبِي زَيْد ) : أَيْ بِإِضَافَةِ لَفْظ أَبِي إِلَى زَيْد ( أَوْ زَيْد ) : بِلَا إِضَافَته ( كَذَا قَالَ شَرِيك ) : أَيْ الشَّاكّ فِيهِ شَرِيك , وَأَمَّا هَنَّاد فَقَالَ فِي رِوَايَته عَنْ شَرِيك أَبَا زَيْد بِلَا شَكّ ( وَلَمْ يَذْكُر هَنَّاد ) : فِي رِوَايَته ( لَيْلَة الْجِنّ ) : وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا سُلَيْمَان.



