موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (740)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (740)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ‏ ‏وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَمْزَةَ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بَنِي عَبْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُذَيْفَةَ ‏ ‏أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ ‏ ‏الْبَقَرَةَ ‏ ‏ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ ‏ ‏رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ ‏ ‏رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ ‏ ‏لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ ‏ ‏رَبِّيَ الْأَعْلَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ ‏ ‏الْبَقَرَةَ ‏ ‏وَآلَ عِمْرَانَ ‏ ‏وَالنِّسَاءَ ‏ ‏وَالْمَائِدَةَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏الْأَنْعَامَ ‏ ‏شَكَّ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏


‏ ‏( عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي عَبْس ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : كَأَنَّهُ صِلَة بْن زُفَر ‏ ‏( يُصَلِّي مِنْ اللَّيْل فَكَانَ ) ‏ ‏: الْفَاء لِلتَّفْصِيلِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ ‏ ‏( يَقُول ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد النِّيَّة الْقَلْبِيَّة ‏ ‏( اللَّه أَكْبَر ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ كُلّ شَيْء أَيْ أَعْظَم , وَتَفْسِيرهمْ إِيَّاهُ بِالْكَبِيرِ ضَعِيف. كَذَا قَالَهُ صَاحِب الْمُغْرِب , وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَكْبَر مِنْ أَنْ يُعْرَف كُنْه كِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَته وَإِنَّمَا قُدِّرَ لَهُ ذَلِكَ وَأُوِّلَ لِأَنَّ أَفْعَل فُعْلَى يَلْزَمهُ الْأَلِف وَاللَّام أَوْ الْإِضَافَة كَالْأَكْبَرِ وَأَكْبَر الْقَوْم. كَذَا فِي النِّهَايَة ‏ ‏( ذُو الْمَلَكُوت ) ‏ ‏: أَيْ صَاحِب الْمُلْك ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالصِّيغَة لِلْمُبَالَغَةِ ‏ ‏( وَالْجَبَرُوت ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيُّ : فَعَلُوت مِنْ الْجَبْر الْقَهْر وَالْجَبَّار الَّذِي يَقْهَر الْعِبَاد عَلَى مَا أَرَادَ , وَقِيلَ هُوَ الْعَالِي فَوْق خَلْقه ‏ ‏( وَالْكِبْرِيَاء وَالْعَظَمَة ) ‏ ‏: أَيْ غَايَة الْكِبْرِيَاء وَنِهَايَة الْعَظَمَة وَالْبَهَاء , وَلِذَا قِيلَ لَا يُوصَف بِهِمَا إِلَّا اللَّه تَعَالَى , وَمَعْنَاهُمَا التَّرَفُّع عَنْ جَمِيع الْخَلْق مَعَ اِنْقِيَادهمْ لَهُ , وَقِيلَ عِبَارَة عَنْ كَمَالِ الذَّات وَالصِّفَات , وَقِيلَ الْكِبْرِيَاء التَّرَفُّع وَالتَّنَزُّه عَنْ كُلّ نَقْص , وَالْعَظَمَة تُجَاوِز الْقَدْر عَنْ الْإِحَاطَة. وَالتَّحْقِيق الْفَرْق بَيْنهمَا لِلْحَدِيثِ الْقُدْسِيّ فِي الصَّحِيح "" الْكِبْرِيَاء رِدَائِي وَالْعَظَمَة إِزَارِي , فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا فَصُمْته "" أَيْ كَسَرْته وَأَهْلَكْته ‏ ‏( ثُمَّ اِسْتَفْتَحَ ) ‏ ‏: أَيْ قَرَأَ الثَّنَاء فَإِنَّهُ يُسَمِّي دُعَاء الِاسْتِفْتَاح , أَوْ اِسْتَفْتَحَ بِالْقِرَاءَةِ , أَيْ بَدَأَ بِهَا مِنْ غَيْر الْإِتْيَان بِالثَّنَاءِ لِبَيَانِ الْجَوَاز أَوْ بَعْد الثَّنَاء , جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات وَحَمْلًا عَلَى أَكْمَلَ الْحَالَات ‏ ‏( فَقَرَأَ الْبَقَرَة ) ‏ ‏: أَيْ كُلّهَا كَمَا هُوَ الظَّاهِر ‏ ‏( فَكَانَ رُكُوعه ) ‏ ‏: أَيْ طُوله ‏ ‏( نَحْوًا ) ‏ ‏: أَيْ قَرِيبًا ‏ ‏( مِنْ قِيَامه ) ‏ ‏: قَالَ مَيْرك : وَالْمُرَاد أَنَّ رُكُوعه مُتَجَاوِز عَنْ الْمَعْهُود كَالْقِيَامِ ‏ ‏( وَكَانَ يَقُول ) ‏ ‏: حِكَايَة لِلْحَالِ الْمَاضِيَة اِسْتِحْضَارًا. قَالَهُ اِبْن حَجَر ‏ ‏( سُبْحَان رَبِّيَ الْعَظِيم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْيَاء وَيُسْكَن ‏ ‏( فَكَانَ قِيَامه ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الرُّكُوع يَعْنِي اِعْتِدَاله ‏ ‏( نَحْوًا مِنْ قِيَامه ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ نَحْوًا مِنْ رُكُوعه. قَالَ اِبْن حَجَر : وَفِيهِ تَطْوِيل الِاعْتِدَال مَعَ أَنَّهُ رُكْن قَصِير , وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَارَ النَّوَوِيّ أَنَّهُ طَوِيل بَلْ جَزَمَ بِهِ جَزْم الْمَذْهَب فِي بَعْض كُتُبه اِنْتَهَى. وَيَدُلّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيث الْمُتَّفَق عَلَيْهِ : إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( فَكَانَ سُجُوده نَحْوًا مِنْ قِيَامه ) ‏ ‏: أَيْ لِلْقِرَاءَةِ. قَالَهُ عِصَام الدِّين , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَكُون سُجُوده أَقَلّ مِنْ رُكُوعه , وَالْأَظْهَر الْأَقْرَب مِنْ قِيَامه مِنْ الرُّكُوع لِلِاعْتِدَالِ , ثُمَّ رَأَيْت اِبْن حَجَر قَالَ أَيْ مِنْ اِعْتِدَاله : قَالَهُ الْقَارِي. ‏ ‏( وَكَانَ يَقْعُد فِيمَا بَيْن السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُوده ) ‏ ‏: أَيْ سُجُوده الْأَوَّل ‏ ‏( وَكَانَ يَقُول ) ‏ ‏: أَيْ فِي جُلُوسه بَيْن السَّجْدَتَيْنِ ‏ ‏( فَقَرَأَ فِيهِنَّ ) ‏ ‏: أَيْ فِي الرَّكَعَات الْأَرْبَع ‏ ‏( شَكّ شُعْبَة ) ‏ ‏: أَيْ رَاوِي الْحَدِيث , وَالْأَظْهَر الْأَوَّل مُرَاعَاة لِلتَّرْتِيبِ الْمُقَرَّر , مَعَ أَنَّ الصَّحِيح أَنَّ التَّرْتِيب فِي جَمِيع السُّوَر وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْآن مَصَاحِف الزَّمَان لَيْسَ بِتَوْقِيفِيٍّ كَمَا بَوَّبَ لِذَلِكَ الْإِمَام الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه : بَاب الْجَمْع بَيْن السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَة وَالْقِرَاءَة بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْل سُورَة. وَذَكَرَ السُّيُوطِيّ فِي الْإِتْقَان فِي عُلُوم الْقُرْآن أَنَّهُ تَوْقِيفِيّ وَالْأَوَّل هُوَ الصَّحِيح وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : أَبُو حَمْزَة اِسْمه طَلْحَة بْن يَزِيد وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَبُو حَمْزَة عِنْدنَا طَلْحَة بْن يَزِيد , وَهَذَا الرَّجُل يُشْبِه أَنْ يَكُون صِلَة. هَذَا آخِر كَلَامه. وَطَلْحَة بْن يَزِيد أَبُو حَمْزَة الْأَنْصَارِيّ مَوْلَاهُمْ الْكُوفِيّ اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه , وَصِلَة هُوَ اِبْن زُفَر الْعَبْسِيّ الْكُوفِيّ كُنْيَته أَبُو بَكْر وَيُقَال أَبُو الْعَلَاء اِحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. اِنْتَهَى. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!