المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (727)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (727)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ
( مَا صَلَّيْت خَلْف رَجُل أَوْجَزَ صَلَاة مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَام ) : الْمُرَاد بِالْإِيجَازِ مَعَ التَّمَام الْإِتْيَان بِأَقَلّ مَا يُمْكِن مِنْ الْأَرْكَان وَالْأَبْعَاض قَالَهُ الْحَافِظ ( حَتَّى نَقُول ) : بِالنَّصْبِ وَقِيلَ بِالرَّفْعِ حِكَايَة حَال مَاضِيَة. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ نَصَبَ نَقُول بِحَتَّى وَهُوَ الْأَكْثَر , وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْمَل حَتَّى إِذَا حَسُنَ فِعْل مَوْضِع يُفْعَل كَمَا يَحْسُن فِي هَذَا الْحَدِيث حَتَّى قُلْنَا قَدْ أَوْهَمَ , وَأَكْثَر الرُّوَاة عَلَى مَا عَلِمْنَا عَلَى النَّصْب وَكَانَ تَرْكه مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَتَمّ وَأَبْلَغ قَالَ الطِّيبِيُّ : وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَاد أَنَّ الْمُضَارِع إِذَا كَانَ حِكَايَة عَنْ الْحَال الْمَاضِيَة لَا يَحْسُن فِيهِ الْأَعْمَال وَإِلَّا فَيَحْسُن وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ قَبِيل الْأَوَّل بِدَلِيلِ قَوْله قَامَ وَفِيهِ بَحْث إِذْ وَرَدَ فِي التَّنْزِيل ( وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُول الرَّسُول ) : بِالنَّصْبِ عَلَى قِرَاءَة الْأَكْثَر , وَقَرَأَ نَافِع بِالرَّفْعِ مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى وَقَعَ الزِّلْزَال مِنْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ الرَّسُول وَالْمُؤْمِنُونَ مَتَى نَصْر اللَّه. وَمَعْنَى الْحَدِيث يُطِيل الْقِيَام أَوْ أَطَالَهُ حَتَّى نَظُنّ إِذْ الْقَوْل قَدْ جَاءَ بِمَعْنَاهُ ( قَدْ أَوْهَمَ ) : عَلَى صِيغَة الْمَاضِي الْمَعْلُوم وَقِيلَ مَجْهُول , فِي الْفَائِق أَوْهَمْت الشَّيْء إِذَا تَرَكْته وَأَوْهَمْت فِي الْكَلَام وَالْكِتَاب إِذَا أَسْقَطْت مَعَهُ شَيْئًا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ , يَعْنِي كَانَ يَلْبَث فِي حَال الِاسْتِوَاء مِنْ الرُّكُوع زَمَانًا نَظُنّ أَنَّهُ أَسْقَطَ الرَّكْعَة الَّتِي رَكَعَهَا وَعَادَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْقِيَام. قَالَ اِبْن الْمَلَك وَيُقَال أَوْهَمْته إِذَا أَوْقَعْته فِي الْغَلَط وَعَلَى هَذَا يَكُون عَلَى صِيغَة الْمَاضِي الْمَجْهُول أَيْ أَوْقَع عَلَيْهِ الْغَلَط وَوَقَفَ سَهْوًا. وَقَالَ اِبْن حَجَر أَيْ أَوْقَعَ فِي وَهْم النَّاس أَيْ ذِهْنهمْ أَنَّهُ تَرَكَهَا ( وَكَانَ يَقْعُد بَيْن السَّجْدَتَيْنِ ) : أَيْ يُطِيل الْقُعُود بَيْنهمَا ( حَتَّى نَقُول قَدْ أَوْهَمَ ) : أَيْ نَظُنّ أَنَّهُ أَسْقَطَ السَّجْدَة الثَّانِيَة. وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى تَطْوِيل الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ.



