المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (713)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (713)]
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ
( إِذَا سَجَدَ ) : أَيْ أَرَادَ السُّجُود ( وَإِذَا نَهَضَ ) : أَيْ أَرَادَ النُّهُوض وَهُوَ الْقِيَام وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن غَرِيب لَا نَعْرِف أَحَدًا رَوَاهُ غَيْر شَرِيك , وَذَكَرَ أَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ عَنْ عَاصِم مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ وَائِل بْن حُجْر , وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيك غَيْر يَزِيد بْن هَارُون , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيد عَنْ شَرِيك وَلَمْ يُحَدِّث بِهِ عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب غَيْر شَرِيك , وَشَرِيك لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِيمَا يَتَفَرَّد بِهِ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا حَدِيث يُعَدّ فِي أَفْرَاد شَرِيك الْقَاضِي , وَإِنَّمَا تَابَعَهُ هَمَّام مُرْسَلًا , هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْحُفَّاظ الْمُتَقَدِّمِينَ رَحِمهمْ اللَّه تَعَالَى. هَذَا آخِر كَلَامه. وَشَرِيك هَذَا هُوَ اِبْن عَبْد اللَّه النَّخَعِيُّ الْقَاضِي وَفِيهِ مَقَال. وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِم فِي الْمُتَابَعَة كَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة وَضْع الرُّكْبَتَيْنِ قَبْل الْيَدَيْنِ وَرَفْعهمَا عِنْد النُّهُوض قَبْل رَفْع الرُّكْبَتَيْنِ , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُور وَحَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب عَنْ عَامَّة الْفُقَهَاء , وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَالنَّخَعِيِّ وَمُسْلِم بْن يَسَار وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَصْحَاب الرَّأْي قَالَ وَبِهِ أَقُول. ( مُحَمَّد بْن جُحَادَة ) بِتَقْدِيمِ الْجِيم الْمَضْمُومَة عَلَى الْحَاء الْمُهْمَلَة ( فَذَكَرَ حَدِيث الصَّلَاة ) : الْمَذْكُور ( فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ ) : الظَّاهِر وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ بِإِفْرَادِ الْفِعْل وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ ( قَبْل أَنْ يَقَعَا كَفَّاهُ ) : الظَّاهِر أَنْ يَقَع كَفَّاهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ , وَالْحَدِيث مُنْقَطِع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : عَبْد الْجَبَّار بْن وَائِل لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ ( قَالَ هَمَّام ) أَيْ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ ( أَخْبَرَنَا شَقِيق ) : هُوَ أَبُو لَيْث رَوَى عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب , وَيُقَال : عَاصِم بْن شَتْم وَعَنْهُ هَمَّام بْن يَحْيَى مَجْهُول ( بِمِثْلِ هَذَا ) الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن جُحَادَة ( وَفِي حَدِيث أَحَدهمَا ) : أَيْ مُحَمَّد بْن جُحَادَة وَشَقِيق , ( وَإِذَا نَهَضَ ) : أَيْ قَامَ ( نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذه ) : أَيْ اِعْتَمَدَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذه يَسْتَعِين بِذَلِكَ عَلَى النُّهُوض. قَالَ الْحَافِظ الزَّيْن الْعِرَاقِيّ : وَرِوَايَة أَبِي دَاوُدَ , هَذِهِ مُوَافِقَة لِمَا قَبْلهَا لِأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ تَعَيَّنَ نُهُوضه عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذْ لَمْ يَبْقَ مَا يَعْتَمِد عَلَيْهِ غَيْرهمَا اِنْتَهَى. قُلْت : قَدْ ثَبَتَ الِاعْتِمَاد عَلَى الْأَرْض حِين النُّهُوض فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ طَرِيق مُحَمَّد بْن جُحَادَة مُنْقَطِعَة. وَأَمَّا طَرِيق هَمَّام عَنْ شَقِيق فَمُرْسَلَة : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَكُلَيْب بْن شِهَاب وَالِد عَاصِم حَدِيثه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَل فَإِنَّهُ لَمْ يُدْرِكهُ.



