المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (711)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (711)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أُبَيٌّ وَبَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ
( يُكَبِّر حِين يَقُوم ) : فِيهِ التَّكْبِير قَائِمًا وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ فِي حَقّ الْقَادِر ( ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَرْكَع ) : قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى مُقَارَنَة التَّكْبِير لِلْحَرَكَةِ وَبَسَطَهُ عَلَيْهَا فَيَبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ حِين يَشْرَع فِي الِانْتِقَال إِلَى الرُّكُوع وَيَمُدّهُ حَتَّى يَصِل إِلَى حَدّ الرَّاكِع اِنْتَهَى. وَدَلَالَة هَذَا اللَّفْظ عَلَى الْبَسْط الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْر ظَاهِرَة قَالَهُ الْحَافِظ ( ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ ) : أَيْ حِين يَرْفَع رَأْسه مِنْ الرُّكُوع ( ثُمَّ يَقُول رَبّنَا وَلَك الْحَمْد ) : أَيْ وَهُوَ قَائِم , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ ثُمَّ يَقُول سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ حِين يَرْفَع صُلْبه مِنْ الرَّكْعَة ثُمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبّنَا لَك الْحَمْد. قَالَ الْحَافِظ : فِيهِ أَنَّ التَّسْمِيع ذِكْر النُّهُوض وَأَنَّ التَّحْمِيد ذِكْر الِاعْتِدَال , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْإِمَام يَجْمَع بَيْنهمَا خِلَافًا لِمَالِكٍ لِأَنَّ صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْصُوفَة مَحْمُولَة عَلَى حَال الْإِمَامَة لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَر الْأَغْلَب مِنْ أَحْوَاله ( حِين يَهْوِي ) : بِفَتْحِ الْأَوَّل وَكَسْر الْوَاو أَيْ يَهْبِط وَيَنْزِل إِلَى السُّجُود , فِيهِ أَنَّ التَّكْبِير ذِكْر الْهَوِيّ فَيَبْتَدِئ بِهِ مِنْ حِين يَشْرَع فِي الْهَوِيّ بَعْد الِاعْتِدَال إِلَى حِين يَتَمَكَّن سَاجِدًا ( ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَرْفَع رَأْسه ) : أَيْ مِنْ السُّجُود ( ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَسْجُد ) : أَيْ حِين يُرِيد السَّجْدَة الثَّانِيَة ( ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَرْفَع رَأْسه ) : أَيْ مِنْ السَّجْدَة الثَّانِيَة ( ثُمَّ يُكَبِّر حِين يَقُوم مِنْ الْجُلُوس فِي اِثْنَتَيْنِ ) : فِيهِ أَنْ يَشْرَع فِي التَّكْبِير مِنْ حِين اِبْتِدَاء الْقِيَام إِلَى الثَّالِثَة بَعْد التَّشَهُّد الْأَوَّل خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَا يُكَبِّر حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ حِين يَقُوم مِنْ الثَّنِيَّتَيْنِ بَعْد الْجُلُوس أَيْ فِي التَّشَهُّد الْأَوَّل ( ثُمَّ يَقُول ) : أَيْ أَبُو هُرَيْرَة ( حِين يَنْصَرِف ) : أَيْ مِنْ الصَّلَاة ( إِنْ كَانَتْ ) إِنْ مُخَفَّفَة مِنْ الْمُثْقَلَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة التَّكْبِير فِي الْمَوَاضِع الْمَذْكُورَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ حَدِيث الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة وَحْده وَمِنْ حَدِيث أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَحْده ( هَذَا الْكَلَام ) : يَعْنِي إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لِصَلَاتِهِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ( وَالزُّبَيْدِيّ ) : هُوَ مُحَمَّد بْن الْوَلِيد بْن عَامِر الزُّبَيْدِيّ بِالضَّمِّ أَبُو الْهُذَيْلِ الْقَاضِي الْحِمَّصِيّ أَحَد الْأَعْلَام عَنْ مَكْحُول وَالزُّهْرِيّ وَنَافِع وَخَلْق , وَعَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَشُعَيْب بْن أَبِي أَبِي حَمْزَة وَمُحَمَّد بْن حَرْب وَخَلْق وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين ( عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَلِيّ بْن حُسَيْن ) : أَيْ مُرْسَلًا وَرِوَايَة مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ هَكَذَا أَخْبَرَنِي اِبْن شِهَاب الزُّهْرِيّ عَنْ عَلِيّ بْن حُسَيْن بْن عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب أَنَّهُ قَالَ : "" كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّر كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاته حَتَّى لَقِيَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ "" , ( وَوَافَقَ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة ) : بِالنَّصْبِ مَفْعُول لِوَافَق وَعَبْد الْأَعْلَى فَاعِله وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيث عِنْد اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن كِلَيْهِمَا , لَكِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَاف بَيْن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ , فَقَالَ عَقِيل عَنْ اِبْن شِهَاب قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا سَلَمَة , وَقَالَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَلَمْ يَذْكُر أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ. وَقَالَ شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبُو سَلَمَة فَذَكَرَ كِلَيْهِمَا كَمَا فِي رِوَايَة الْمُؤَلِّف لِذُكُورِ آنِفًا , وَكَذَا قَالَ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَعَنْ أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهَذِهِ الرِّوَايَة فِي سُنَن النَّسَائِيِّ فَوَافَقَ عَبْد الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر شُعَيْبًا عَنْ الزُّهْرِيّ فِي ذِكْر شَيْخَيْهِ , وَهَذَا الْمُرَاد بِقَوْلِهِ وَافَقَ عَبْد الْأَعْلَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



