المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (696)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (696)]
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
( اُخْرُجْ فَنَادِ ) : أَمْر مِنْ النِّدَاء أَصْله نَادِي عَلَى وَزْن قَاتِلْ حُذِفَتْ الْيَاء لِلْأَمْرِ ( لَا صَلَاة إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فَمَا زَادَ ) : اِسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّة عَلَى عَدَم تَعَيُّن الْفَاتِحَة بِهَذَا الْحَدِيث , وَيُجَاب بِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَة جَعْفَر بْن مَيْمُون وَلَيْسَ بِثِقَةٍ كَمَا قَالَ النَّسَائِيُّ , وَقَالَ أَحْمَد لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيث , وَقَالَ اِبْن عَدِيّ يُكْتَب حَدِيثه فِي الضُّعَفَاء. وَأَيْضًا قَدْ رَوَى الْمُؤَلِّف هَذَا الْحَدِيث بَعْده بِلَفْظِ أَمَرَنِي رَسُول اللَّه أَنْ أُنَادِي أَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَة الْكِتَاب فَمَا زَادَ , وَلَيْسَتْ الرِّوَايَة الْأُولَى بِأَوْلَى مِنْ الرِّوَايَة الثَّانِيَة. وَأَيْضًا أَيْنَ تَقَع هَذِهِ الرِّوَايَة عَلَى فَرْض صِحَّتهَا بِجَنْبِ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِفَرْضِيَّةِ فَاتِحَة الْكِتَاب وَعَدَم إِجْزَاء الصَّلَاة بِدُونِهَا. وَأَمَّا الْجَوَاب بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَقَلّ مُجْزِئ الْفَاتِحَة كَصُمْ وَلَوْ يَوْمًا فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُول مَعْنَاهُ كَاتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة.



