المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (685)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (685)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا سَلْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَا لَا فَقِيلَ لَهُ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ مِنْ الْأُولَى كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ
( فِي شَبَاب ) : جَمْع شَابّ وَهُوَ مَنْ بَلَغَ إِلَى ثَلَاثِينَ سَنَة وَلَا يُجْمَع فَاعِل عَلَى فَعَال غَيْره ( سَلْ ) : أَمْر مِنْ السُّؤَال ( فَقَالَ لَا ) : أَعْلَم أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ يَشُكّ فِي الْقِرَاءَة فِي السِّرِّيَّة تَارَة وَيَنْفِيهَا أُخْرَى وَرُبَّمَا أَثْبَتَهَا. أَمَّا نَفْيه فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة وَأَمَّا شَكّه فَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَأَمَّا إِثْبَاتهَا فَمَا رَوَاهُ أَيُّوب عَنْ أَبِي الْعَالِيَة الْبَرَاء قَالَ سَأَلْت اِبْن عَبَّاس أَقْرَأ فِي الظُّهْر وَالْعَصْر ؟ قَالَ هُوَ إِمَامك اِقْرَأْ مِنْهُ بِأَقَلّ أَوْ أَكْثَر أَخْرَجَهُ اِبْن الْمُنْذِر وَالطَّحَاوِيّ وَغَيْرهمَا. وَقَدْ أَثْبَتَ قِرَاءَته فِيهِمَا خَبَّاب وَأَبُو قَتَادَة فَرِوَايَتهمْ مُقَدَّمَة عَلَى مَنْ نَفَى فَضْلًا عَلَى مَنْ شَكَّ ( فَقَالَ خَمْشًا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ دُعَاء عَلَيْهِ أَنْ يُخْمَش وَجْهه أَوْ جِلْده كَمَا قَالَ جَدْعًا لَهُ وَصَلْبًا وَطَعْنًا وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الدُّعَاء بِالسُّوءِ اِنْتَهَى. قُلْت : وَهُوَ مَنْصُوب بِفِعْلِ لَا يَظْهَر قَالَهُ فِي النِّهَايَة. وَالْخَمْش مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ خراشيدن ( أَنْ نُسْبِغ الْوُضُوء ) : مِنْ الْإِسْبَاغ وَهُوَ فِي اللُّغَة الْإِتْمَام وَمِنْهُ دِرْع سَابِغ أَيْ أَنْ نُتِمّهُ وَلَا نَتْرُك شَيْئًا مِنْ فَرَائِضه وَسُنَنه ( وَأَنْ لَا نَأْكُل الصَّدَقَة ) : لِأَنَّهَا لَا تَحِلّ لِآلِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَأَنْ لَا نُنْزِي الْحِمَار عَلَى الْفَرَس ) : أَيْ لِأَنَّهَا لَا نَحْمِلهَا عَلَيْهَا لِلنَّسْلِ , يُقَال نَزَا الذَّكَر عَلَى الْأُنْثَى رَكِبَهُ وَأَنْزَيْته أَنَا , وَلَعَلَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ يَقِلّ عَدَدهَا وَانْقَطَعَ نَمَاؤُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعهَا , وَالْخَيْل لِلرُّكُوبِ وَالرَّكْض وَالطَّلَب وَالْجِهَاد وَإِحْرَاز الْغَنَائِم وَالْأَكْل وَغَيْرهَا مِنْ الْمَنَافِع مِمَّا لَيْسَ فِي الْبَغْل. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْكِل الِاخْتِصَاص فِي الْإِسْبَاغ وَالْإِنْزَاء فَإِنَّ الْأَوَّل : مُسْتَحَبّ أُمِرَ بِهِ كُلّ وَاحِد وَالثَّانِي : مَكْرُوه نُهِيَ عَنْهُ كُلّ وَاحِد , نَعَمْ حُرْمَة أَكْل الصَّدَقَة مَخْصُوص بِأَهْلِ الْبَيْت وَيُجَاب بِأَنَّ الْمُرَاد الْإِيجَاب وَهُوَ مُخْتَصّ بِهِمْ أَوْ الْمُرَاد الْحَثّ عَلَى الْمُبَالَغَة وَالتَّأْكِيد فِي ذَلِكَ , وَقِيلَ هَذَا كَقَوْلِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة فَالْمَقْصُود نَفْي الِاخْتِصَاص وَالِاسْتِيثَار بِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَام لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء لَيْسَتْ مَخْصُوصَة بِهِمْ. كَذَا فِي اللُّمَعَاتِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. قُلْت : وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضًا مُخْتَصَرًا وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.



