بيانات إضافية
( تَذَاكَرَا ) : صِيغَة التَّثْنِيَة مِنْ التَّفَاعُل ( سَكْتَة إِذَا كَبَّرَ ) : أَيْ لِلْإِحْرَامِ ( وَسَكْتَة إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَة غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : إِنَّمَا سَكَتَهُمَا لِيَقْرَأ مَنْ خَلْفه فِيهِمَا فَلَا يُنَازِعُونَهُ الْقِرَاءَة إِذَا قَرَأَ اِنْتَهَى. قَالَ الْيَعْمَرِيّ : كَلَامُ الْخَطَّابِيّ هَذَا فِي السَّكْتَة الَّتِي بَعْد قِرَاءَة الْفَاتِحَة. وَأَمَّا السَّكْتَة الْأُولَى فَقَدْ وَقَعَ بَيَانهَا فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُت بَيْن التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة يَقُول اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْن خَطَايَايَ الْحَدِيث قَالَهُ فِي النَّيْل. وَاعْلَمْ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَة وَاَلَّتِي قَبْلهَا ثُبُوت ثَلَاث سَكَتَات بَعْد الْإِحْرَام وَبَعْد الْفَاتِحَة وَبَعْد السُّورَة , وَقِيلَ الثَّالِثَة أَخَفّ مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَة وَذَلِكَ بِمِقْدَارِ مَا تَنْفَصِل الْقِرَاءَة عَنْ التَّكْبِير فَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَصْل فِيهِ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اِسْتِحْبَاب هَذِهِ السَّكَتَات الثَّلَاث الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق. وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَمَالِك. السَّكْتَة مَكْرُوهَة ( فَكَتَبَا ) : أَيْ سَمُرَة وَعِمْرَان ( فِي كِتَابه إِلَيْهِمَا ) : أَيْ فِي كِتَاب أَبِي إِلَى سَمُرَة وَعِمْرَان ( أَوْ فِي رَدّه عَلَيْهِمَا ) : شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

