المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (636)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (636)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ
( حَتَّى يَبْلُغ بِهِمَا فُرُوع أُذُنَيْهِ ) : أَيْ أَعَالِيهمَا. قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : فَرْع كُلّ شَيْء أَعْلَاهُ , وَقِيلَ : فَرْع الْأُذُن شَحْمَته , وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ , وَفِي أُخْرَى لَهُ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوع أُذُنَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا صِفَة الرَّفْع , فَالْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَنَّهُ يَرْفَع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْهِ بِحَيْثُ يُحَاذِي أَطْرَاف أَصَابِعه فُرُوع أُذُنَيْهِ أَيْ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ , وَبِهَذَا جَمَعَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى بَيْن رِوَايَات الْأَحَادِيث فَاسْتَحْسَنَ النَّاس ذَلِكَ مِنْهُ اِنْتَهَى وَقَالَ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة قَالَ الْقَاضِي : اِتَّفَقَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّحْرِيم مَسْنُون وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّته , فَذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ يَرْفَع الْمُصَلِّي يَدَيْهِ حِيَال مَنْكِبَيْهِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَرْفَعهُمَا حَذْو أُذُنَيْهِ , وَذَكَرَ الطِّيبِيُّ : أَنَّ الشَّافِعِيّ حِين دَخَلَ مِصْر سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّة رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد التَّكْبِير فَقَالَ : يَرْفَع الْمُصَلِّي يَدَيْهِ بِحَيْثُ يَكُون كَفَّاهُ حِذَاء مَنْكِبَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ حِذَاء شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَأَطْرَاف أَصَابِعه حِذَاء فَرْع أُذُنَيْهِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَة يَرْفَع الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ , وَفِي رِوَايَة الْأُذُنَيْنِ , وَفِي رِوَايَة إِلَى فُرُوع الْأُذُنَيْنِ , فَعَمِلَ الشَّافِعِيّ بِمَا ذَكَرْنَا فِي رَفْع الْيَدَيْنِ جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات الثَّلَاث. قُلْت : هُوَ جَمْع حَسَن , وَاخْتَارَهُ بَعْض مَشَايِخنَا اِنْتَهَى.



