موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (621)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (621)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي ‏ ‏قَالَ فَحَدَّثَنِي ‏ ‏وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدٌ ‏ ‏فَذَكَرْتُ ‏ ‏ذَلِكَ ‏ ‏لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَى ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ جُحَادَةَ ‏ ‏لَمْ يَذْكُرْ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنْ السُّجُودِ ‏


‏ ‏( مُحَمَّد بْن جُحَادَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْجِيم قَبْل الْمُهْمَلَة ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد الْجَبَّار ‏ ‏( كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِل صَلَاة أَبِي ) ‏ ‏: فِي هَذَا دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى أَنَّ عَبْد الْجَبَّار بْن وَائِل وُلِدَ فِي حَيَاة أَبِيهِ ‏ ‏( ثُمَّ اِلْتَحَفَ ) ‏ ‏: زَادَ مُسْلِم بِثَوْبِهِ أَيْ تَسَتَّرَ بِهِ ‏ ‏( ثُمَّ أَخَذَ شِمَاله بِيَمِينِهِ ) ‏ ‏: وَرَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ : "" وَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدْره "" قَالَهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص ‏ ‏( فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَع أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ) ‏ ‏: فِيهِ اِسْتِحْبَاب كَشْف الْيَدَيْنِ عِنْد الرَّفْع ‏ ‏( ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهه بَيْن كَفَّيْهِ ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة مُسْلِم : "" فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْن كَفَّيْهِ "" قَالَ فِي الْمِرْقَاة : أَيْ مُحَاذِيَيْنِ لِرَأْسِهِ. قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ وَضَعَ كَفَّيْهِ بِإِزَاءِ مَنْكِبَيْهِ فِي السُّجُود. وَفِيهِ : أَنَّ إِزَاء الْمَنْكِبَيْنِ لَا يُفْهَم مِنْ الْحَدِيث وَلَا هُوَ مُوَافِق لِلْمَذْهَبِ , وَأَغْرَبَ اِبْن حَجَر أَيْضًا حَيْثُ قَالَ : وَفِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّهُ يُسَنّ لِلْمُصَلِّي وَضْع كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْض حِذَاء مَنْكِبَيْهِ اِتِّبَاعًا لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَنَده صَحِيح. قُلْت : عَلَى تَقْدِير صِحَّة سَنَده فَمُسَلَّم مُقَدَّم , لِأَنَّهُ فِي الصِّحَّة مُسَلَّم فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ , فَيُحْمَل رِوَايَة غَيْره عَلَى الْجَوَاز وَاَللَّه أَعْلَم. اِنْتَهَى. قُلْت : رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا اِبْن حَجَر هِيَ رِوَايَة أَبِي حُمَيْدٍ الْآتِيَة وَفِيهَا : "" ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفه وَجَبْهَته وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْهِ "" وَفِي الْبُخَارِيّ فِي حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ : "" لَمَّا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْهِ "" فَقَوْل عَلِيّ الْقَارِي فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّرْجِيحِ , فَيُحْمَل رِوَايَة غَيْره عَلَى الْجَوَاز فِي حَيِّز الْخَفَاء ‏ ‏( قَالَ مُحَمَّد ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن جُحَادَة ‏ ‏( فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْن أَبِي الْحَسَن ) ‏ ‏: هُوَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ ثِقَة فَقِيه فَاضِل مَشْهُور وَكَانَ يُرْسِل كَثِيرًا وَيُدَلِّس هُوَ رَأْس أَهْل الطَّبَقَة الثَّالِثَة , وَكَانَ شُجَاعًا مِنْ أَشْجَع أَهْل زَمَانه وَكَانَ عَرْض زَنْده شِبْرًا ‏ ‏( لَمْ يَذْكُر الرَّفْع مَعَ الرَّفْع مِنْ السُّجُود ) ‏ ‏: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث عَبْد الْجَبَّار بْن وَائِل عَنْ عَلْقَمَة بْن وَائِل وَمَوْلًى لَهُمْ عَنْ أَبِيهِ وَائِل بْن حُجْرٍ بِنَحْوِهِ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر الرَّفْع مَعَ الرَّفْع مِنْ السُّجُود. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!