موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (61)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (61)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ ‏ ‏وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ ‏ ‏يُسْتَقَى لَكَ مِنْ ‏ ‏بِئْرِ بُضَاعَةَ ‏ ‏وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ ‏ ‏وَالْمَحَايِضُ ‏ ‏وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏و سَمِعْت ‏ ‏قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَأَلْتُ قَيِّمَ ‏ ‏بِئْرِ بُضَاعَةَ ‏ ‏عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى ‏ ‏الْعَانَةِ ‏ ‏قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدَّرْتُ أَنَا ‏ ‏بِئْرَ بُضَاعَةَ ‏ ‏بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ ‏


‏ ‏( الْحَرَّانِيَّانِ ) ‏ ‏: أَيْ أَحْمَدُ وَعَبْد الْعَزِيز وَكِلَاهُمَا الْحَرَّانِيَّانِ , وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَالتَّشْدِيد نِسْبَة إِلَى حَرَّان : مَدِينَة بِالْجَزِيرَةِ ‏ ‏( سَلَمَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام. ‏ ‏قَالَ النَّوَوِيّ : سَلَمَة كُلّه بِفَتْحِ اللَّام إِلَّا عَمْرو بْن سَلِمَةَ إِمَامُ قَوْمه , وَبَنِي سَلِمَةَ : الْقَبِيلَة مِنْ الْأَنْصَار فَبِكَسْرِهَا. ‏ ‏( عَنْ سَلِيط ) ‏ ‏: بِفَتْحِ السِّين وَكَسْر اللَّام : هُوَ اِبْن أَيُّوب بْن الْحَكَم الْأَنْصَارِيّ الْمَدَنِيّ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي سَعِيد , وَعَنْهُ خَالِد بْن أَيُّوب , وَثَّقَهُ اِبْن حِبَّان ‏ ‏( الْعَدَوِيُّ ) ‏ ‏: بِالْعَيْنِ وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ , مَنْسُوب إِلَى عَدِيّ بْن يَزِيد بْن جُشَم بْن حَارِثَة بْن الْحَارِث بْن الْخَزْرَج , بَطْن مِنْ الْأَنْصَار , وَهَذَا ذِكْر الْخَاصّ بَعْد الْعَامّ وَهُوَ صِفَة الرَّافِع ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجُمْلَة حَال ‏ ‏( إِنَّهُ ) ‏ ‏: ضَمِير الشَّأْن أَوْ الْمَاء الَّذِي يُفْهَم مِنْ السِّيَاق ‏ ‏( يُسْتَقَى لَك ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول , أَيْ يُخْرَج لَك الْمَاء ‏ ‏( وَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ بِئْر بُضَاعَة ‏ ‏( وَالْمَحَايِض ) ‏ ‏: عَطْف عَلَى اللُّحُوم , قِيلَ هُوَ جَمْع الْمَحِيض وَهُوَ مَصْدَرُ حَاضَ , وَيَقَع الْحَيْض عَلَى الْمَصْدَر وَالزَّمَان وَالْمَكَان وَالدَّم ‏ ‏( وَعَذِر النَّاس ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَكَسْر الذَّال الْمُعْجَمَة جَمْع عَذِرَة كَكَلِمَةٍ وَكَلِم , وَهِيَ الْغَائِط. ‏ ‏قَالَ الْإِمَام الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ يَتَوَهَّم كَثِير مِنْ النَّاس إِذَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّ هَذَا كَانَ مِنْهُمْ عَادَة , وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ هَذَا الْفِعْل قَصْدًا وَتَعَمُّدًا , وَهَذَا مِمَّا لَا يَجُوز أَنْ يُظَنّ بِذِمِّيٍّ بَلْ بِوَثَنِيٍّ فَضْلًا عَنْ مُسْلِم , فَلَمْ يَزَلْ مِنْ عَادَة النَّاس قَدِيمًا وَحَدِيثًا , مُسْلِمهمْ وَكَافِرهمْ , تَنْزِيه الْمِيَاه وَصَوْنهَا عَنْ النَّجَاسَات , فَكَيْف يُظَنّ بِأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَان , وَهُمْ أَعْلَى طَبَقَات أَهْل الدِّين وَأَفْضَلُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَالْمَاء بِبِلَادِهِمْ أَعَزُّ وَالْحَاجَة إِلَيْهِ أَمَسُّ , أَنْ يَكُون هَذَا صُنْعهمْ بِالْمَاءِ , وَقَدْ لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَغَوَّطَ فِي مَوَارِد الْمَاء وَمَشَارِعه , فَكَيْف مَنْ اِتَّخَذَ عُيُون الْمَاء وَمَنَابِعه رَصَدًا لِلْأَنْجَاسِ وَمَطْرَحًا لِلْأَقْذَارِ , وَلَا يَجُوز فِيهِمْ مِثْل هَذَا الظَّنّ وَلَا يَلِيق بِهِمْ , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْل أَنَّ هَذَا الْبِئْر مَوْضِعهَا فِي حُدُور مِنْ الْأَرْض , وَأَنَّ السُّيُول كَانَتْ تَكْشَح هَذِهِ الْأَقْذَار مِنْ الطُّرُق وَالْأَفْنِيَة وَتَحْمِلهَا وَتُلْقِيهَا فِيهَا , وَكَانَ لِكَثْرَتِهِ لَا يُؤَثِّر فِيهِ هَذِهِ الْأَشْيَاء وَلَا تُغَيِّرهُ , فَسَأَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنهَا لِيَعْلَمُوا حُكْمهَا فِي النَّجَاسَة وَالطَّهَارَة ‏ ‏( إِنَّ الْمَاء طَهُور لَا يُنَجِّسهُ شَيْء ) ‏ ‏: قَالَ فِي التَّوَسُّط : اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى عَدَم تَنَجُّسه إِلَّا بِالْمُغَيِّرِ , وَأَجَابَ الطَّحَاوِيّ بِأَنَّ بِئْر بُضَاعَة كَانَتْ طَرِيقًا إِلَى الْبَسَاتِين فَهُوَ كَالنَّهَرِ , وَحَكَاهُ عَنْ الْوَاقِدِيّ , وَضُعِّفَ بِأَنَّ الْوَاقِدِيّ مُخْتَلَف فِيهِ , فَمُكَذِّب لَهُ وَتَارِك وَمُضَعِّف وَقِيلَ كَذَّاب احْتَالَ فِي إِبْطَال الْحَدِيث نُصْرَة لِلرَّأْيِ , فَإِنَّ بِئْر بُضَاعَة مَشْهُور فِي الْحُجَّاج , بِخِلَافِ مَا حُكِيَ عَنْ الْوَاقِدِيّ , وَمَا رَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي بِئْر زَمْزَم فَأُمِرَ بِطَرْحِ الْمَاء , ضَعَّفَهَا الْبَيْهَقِيُّ , وَرَوَى عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ قَالَ : أَنَا بِمَكَّة سَبْعِينَ سَنَة لَمْ أَرَ أَحَدًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا يَعْرِف حَدِيث الزِّنْجِيّ. ‏ ‏وَحَدِيث بِئْر بُضَاعَة هَذَا لَا يُخَالِف حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ , إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْمَاء فِي بِئْر بُضَاعَة يَبْلُغ الْقُلَّتَيْنِ , إِذْ أَحَد الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِق الْآخَر وَلَا يُنَاقِضهُ , وَالْخَاصّ يَقْضِي عَلَى الْعَامّ وَيُبَيِّنهُ وَلَا يَنْسَخهُ وَلَا يُبْطِلهُ. ‏ ‏قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. ‏ ‏( قَيِّم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الْيَاء الْمَكْسُورَة , أَيْ مَنْ كَانَ يَقُوم بِأَمْرِ الْبِئْر وَيُحَافِظهَا ‏ ‏( الْعَانَة ) ‏ ‏: قَالَ أَهْل اللُّغَة : هِيَ مَوْضِع مَنْبِت الشَّعْر فَوْق قُبُل الرَّجُل وَالْمَرْأَة ‏ ‏( فَإِذَا نَقَصَ ) ‏ ‏: مَاؤُهَا فَمَا يَكُون مِقْدَار الْمَاء ‏ ‏( دُون الْعَوْرَة ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن رَسْلَان : يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ عَوْرَة الرَّجُل , أَيْ دُون الرُّكْبَة , لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" عَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته "" ‏ ‏( بِرِدَائِي ) ‏ ‏: مُتَعَلِّق بِقَدَّرْت ‏ ‏( مَدَدْته عَلَيْهَا ) ‏ ‏: أَيْ بَسَطْت رِدَائِي عَلَى الْبِئْر وَهَذِهِ كَيْفِيَّة تَقْدِيرهَا , وَلَمْ يَسْهُل تَقْدِيرهَا إِلَّا بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّة ‏ ‏( ثُمَّ ذَرَعْته ) ‏ ‏: أَيْ رِدَائِي بَعْد مُدَّة ‏ ‏( فَإِذَا عَرْضهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِئْر بُضَاعَة ‏ ‏( سِتَّة أَذْرُع ) ‏ ‏: جَمْع ذِرَاع وَهُوَ مِنْ الْمَرْفِق إِلَى أَطْرَاف الْأَصَابِع. ‏ ‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ‏ ‏( سَأَلْت الَّذِي فَتَحَ لِي بَاب الْبُسْتَان ) ‏ ‏: وَكَانَتْ الْبِئْر فِي ذَلِكَ الْبُسْتَان ‏ ‏( هَلْ غُيِّرَ ) ‏ ‏: عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ ‏ ‏( بِنَاؤُهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِئْر بُضَاعَة ‏ ‏( عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَجْرُور يَرْجِع إِلَى مَا الْمَوْصُولَة , وَالْمُرَاد مِنْ مَا الْحَالَة وَالْعِمَارَة الَّتِي كَانَتْ الْبِئْر عَلَيْهَا , وَجُمْلَة هَلْ غَيْر مَعَ مُتَعَلِّقهَا الْمَفْعُول الثَّانِي لِسَأَلْت ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: مُحَافِظهَا ‏ ‏( لَا ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُغَيَّر بِنَاؤُهَا. ‏ ‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ‏ ‏( وَرَأَيْت فِيهَا مَاء مُتَغَيِّرَ اللَّوْن ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : يَعْنِي بِطُولِ الْمُكْث , وَأَصْل الْمَنْبَع لَا بِوُقُوعِ شَيْء أَجْنَبِيّ فِيهِ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمَاء الْقَلِيل وَالْكَثِير إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَة فَغَيَّرَ لَهُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا فَهُوَ نَجَس. ‏ ‏أَمَّا حَدِيث الْبَاب فَقَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير : أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَاب السُّنَن وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد. ‏ ‏قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن , وَقَدْ جَوَّدَهُ أَبُو أُسَامَة وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ بْن حَنْبَل وَيَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو مُحَمَّد بْن حَزْم , وَزَادَ فِي الْبَدْر الْمُنِير : وَالْحَاكِم وَآخَرُونَ مِنْ الْأَئِمَّة الْحُفَّاظ. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ : وَنَقَلَ اِبْن الْجَوْزِيّ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ فِي الْعِلَل لَهُ وَلَا فِي السُّنَن. ‏ ‏قُلْت : وَقَالَ فِي كَشْف الْمَنَاهِج : وَقَوْل الدَّارَقُطْنِيِّ - هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ - غَيْرُ مُسَلَّم لَهُ , وَقَوْل الْإِمَام أَحْمَدَ وَغَيْره مِمَّنْ صَحَّحَهُ مُقَدَّم عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!