موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (59)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (59)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏وَقَفَهُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمٍ ‏


‏ ‏( قُلَّتَيْنِ ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد مِنْ الْقِلَال قِلَال هَجَرَ لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَال الْعَرَب لَهَا فِي أَشْعَارهمْ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب الطُّهُور , وَكَذَلِكَ وَرَدَ التَّقَيُّد بِهَا فِي الْحَدِيث الصَّحِيح قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَة السُّنَن وَالْآثَار : قِلَال هَجَرَ كَانَتْ مَشْهُورَة عِنْد أَهْل الْحِجَاز وَلِشُهْرَتِهَا عِنْدهمْ شَبَّهَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى لَيْلَة الْمِعْرَاج مِنْ نَبْقِ سِدْرَة الْمُنْتَهَى بِقِلَالِ هَجَرَ , فَقَالَ : مِثْل آذَان الْفِيلَة وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَال هَجَرَ. ‏ ‏وَاعْتِذَار الطَّحَاوِيّ فِي تَرْك الْحَدِيث أَصْلًا بِأَنَّهُ لَا يَعْلَم مِقْدَارَ الْقُلَّتَيْنِ لَا يَكُون عُذْرًا عِنْد مَنْ عَلِمَهُ. ‏ ‏اِنْتَهَى ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْمَاء ‏ ‏( لَا يُنَجَّس ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَضَمّهَا وَهَذَا مُفَسِّر لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِل الْخَبَث. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏وَسُئِلَ يَحْيَى بْن مَعِين عَنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بْن الْمُنْذِر فَقَالَ : هَذَا جَيِّد الْإِسْنَاد , فَقِيلَ لَهُ : فَإِنَّ اِبْن عُلَيَّة لَمْ يَرْفَعهُ , قَالَ يَحْيَى : وَإِنْ لَمْ يَحْفَظهُ ابْن عُلَيَّة , فَالْحَدِيث حَدِيث جَيِّد الْإِسْنَاد. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ : وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح مَوْصُول. ‏ ‏اِنْتَهَى ‏ ‏( حَمَّاد بْن زَيْد وَقَفَهُ عَنْ عَاصِم ) ‏ ‏: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه : خَالَفَهُ حَمَّاد بْن زَيْد فَرَوَاهُ عَنْ عَاصِم بْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي بَكْر بْن عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا غَيْر مَرْفُوع , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة عَنْ عَاصِم بْن الْمُنْذِر عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ اِبْن عُمَر مَوْقُوفًا أَيْضًا. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَدْ سَلَف آنِفًا مَا يُجَاب عَنْ هَذَا. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ صَحِيح ثَابِت عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْمُول بِهِ. ‏ ‏قَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : جَيِّد الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِسْنَاد صَحِيح مَوْصُول , وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم , وَقَالَ اِبْن مَنْدَهْ : هُوَ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : قَالَ أَبُو عِيسَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاق قَالُوا : إِذَا كَانَ الْمَاء قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسهُ شَيْء مَا لَمْ يَتَغَيَّر رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ , وَقَالُوا : يَكُون نَحْوًا مِنْ خَمْس قِرَب. ‏ ‏وَفِي الْمُحَلَّى شَرْح الْمُوَطَّأ : وَقَالَ الشَّافِعِيّ : مَا بَلَغَ الْقُلَّتَيْنِ فَهُوَ كَثِير لَا يُنَجَّس بِوُقُوعِ النَّجَاسَة , وَبِهِ قَالَ إِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد وَأَبُو ثَوْر وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث , مِنْهُمْ اِبْن خُزَيْمَةَ اِنْتَهَى. ‏ ‏وَأَمَّا الْجَرْح فِي حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَافِظ بْن عَبْد الْبَرّ وَالْقَاضِي إِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق وَغَيْرهمَا , فَلَا يُقْبَل جَرْحُهُمْ إِلَّا بِبَيَانٍ وَاضِح وَحُجَّة بَالِغَة. ‏ ‏وَقَدْ حَقَّقَ شَيْخنَا الْعَلَّامَةُ الْأَجَلُّ الْأَكْمَل السَّيِّد مُحَمَّد نَذِير حُسَيْن الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ هَذَا الْمَبْحَث بِمَا لَا مَزِيد عَلَيْهِ وَقَالَ فِي آخِره : وَبِهَذَا التَّحْقِيق اِنْدَفَعَ مَا قَالَ بَعْض قَاصِرِي الْأَنْظَار الْمَعْذُورِينَ فِي بَعْض الْحَوَاشِي عَلَى بَعْض الْكُتُب , وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَرْح مُقَدَّم عَلَى التَّعْدِيل فَلَا يُدَافِعُهُ تَصْحِيحُ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ لَهُ مِنْ ذِكْره اِبْنَ حَجَرٍ وَغَيْرَهُ. ‏ ‏وَوَجْه الِانْدِفَاع لَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْد التَّأَمُّل الصَّادِق أَلَا تَرَى أَنَّ تَقْدِيم الْجَرْح عَلَى التَّعْدِيل فَرْع لِوُجُودِ الْجَرْح , وَقَدْ نَفَيْنَاهُ لِعَدَمِ وُجُود وَجْهه وَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْثُورًا , فَأَيْنَ الْمُقَدَّم وَأَيْنَ التَّقْدِيم , وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ وَجْه الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد وَالْمَتْن وَالْمَبْنَى فَقَدْ نَفَيْنَا الِاضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد وَسَنَنْفِي الْأَخِيرَيْنِ. ‏ ‏وَقَدْ قَالَ الشَّيْخ مُحِبّ اللَّه الْبَهَارِيّ فِي الْمُسْلِم : إِذَا تَعَارَضَ الْجَرْح وَالتَّعْدِيل فَالتَّقْدِيم لِلْجَرْحِ مُطْلَقًا , وَقِيلَ بَلْ لِلتَّعْدِيلِ عِنْد زِيَادَة الْمُعَدِّلِينَ , وَمَحَلّ الْخِلَاف إِذَا أَطْلَقَا أَوْ عَيَّنَ الْجَارِحُ شَيْئًا لَمْ يَنْفِهِ الْمُعَدِّلُ أَوْ نَفَاهُ لَا بِيَقِينٍ , وَأَمَّا إِذَا نَفَاهُ يَقِينًا فَالْمَصِير إِلَى التَّرْجِيح اِتِّفَاقًا. ‏ ‏وَقَالَ الْعَلَوِيّ فِي حَاشِيَته عَلَى شَرْح النُّخْبَة : نَعَمْ إِنْ عَيَّنَ سَبَبًا نَفَاهُ الْمُعَدِّل بِطَرِيقٍ مُعْتَبَر فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏فَثَبَتَ صُلُوح مُعَارَضَة الْجَرْح لِلتَّعْدِيلِ ثُمَّ التَّرْجِيح لِلتَّعْدِيلِ لِجَوْدَةِ الْأَسَانِيد مِنْ حَيْثُ ثِقَاة الرُّوَاة. ‏ ‏اِنْتَهَى كَلَامه. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!