المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (575)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (575)]
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو دَاوُد جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ
( خِيَاركُمْ ) . أَيْ فِي الْأَخْلَاق وَالْآدَاب ( أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب ) : نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيز قِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الصَّفّ وَأَمَرَهُ أَحَد بِالِاسْتِوَاءِ أَوْ بِوَضْعِ يَده عَلَى مَنْكِبه يَنْقَاد وَلَا يَتَكَبَّر. فَالْمَعْنَى أَسْرَعكُمْ اِنْقِيَادًا. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ لُزُوم السَّكِينَة فِي الصَّلَاة وَالطُّمَأْنِينَة فِيهَا لَا يَلْتَفِت وَلَا يُحَاكّ مَنْكِبه مَنْكِب صَاحِبه , وَقَدْ يَكُون فِيهِ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنْ لَا يَمْتَنِع عَلَى مَنْ يُرِيد الدُّخُول بَيْن الصُّفُوف لِيَسُدّ الْخَلَل أَوْ لِضِيقِ الْمَكَان بَلْ يُمَكِّنهُ مِنْ ذَلِكَ , وَلَا يَدْفَعهُ بِمَنْكِبِهِ لِتَرَاصِّ الصُّفُوف وَبِتَكَاتُفِ الْجُمُوع ( جَعْفَر بْن يَحْيَى مِنْ أَهْل مَكَّة ) : قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ : شَيْخ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر أَبِي عَاصِم كَذَا فِي التَّهْذِيب



