المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (520)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (520)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُون عَنْ يَمِينه ) : لِكَوْنِ يَمِين الصَّفّ أَفْضَل , وَلِكَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَام يُقْبِل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ أَيْ عِنْد السَّلَام أَوَّلًا قَبْل أَنْ يُقْبِل عَلَى مَنْ عَلَى يَسَاره. وَقِيلَ مَعْنَاهُ يُقْبِل عَلَيْنَا عِنْد الِانْصِرَاف ( فَيُقْبِل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) : قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قِيلَ الْحِكْمَة فِي اِسْتِقْبَال الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُعَلِّمهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ , فَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ بِمَنْ كَانَ فِي مِثْل حَاله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَصْد التَّعْلِيم وَالْمَوْعِظَة , وَقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ تَعْرِيف الدَّاخِل بِأَنَّ الصَّلَاة اِنْقَضَتْ إِذْ لَوْ اِسْتَمَرَّ الْإِمَام عَلَى حَاله لَأَوْهَمَ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّد مَثَلًا. وَقَالَ الزَّيْن بْن الْمُنِير : اِسْتِدْبَار الْإِمَام الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَة فَإِذَا اِنْقَضَتْ الصَّلَاة زَالَ السَّبَب , فَاسْتِقْبَالهمْ حِينَئِذٍ يَرْفَع الْخُيَلَاء وَالتَّرَفُّع عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَاَللَّه أَعْلَم. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي حَدِيث أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ عُبَيْد بْن الْبَرَاء عَنْ أَبِيهِ , وَفِي حَدِيث اِبْن مَاجَهْ عَنْ اِبْن الْبَرَاء عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ قُلْت : أَخْرَجَهُ مُسْلِم أَيْضًا.



