المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (511)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (511)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ قَالَ أَبُو دَاوُد اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ
( فَإِذَا كَبَّرَ ) : أَيْ لِلْإِحْرَامِ أَوْ مُطْلَقًا فَيَشْمَل تَكْبِير النَّفْل ( وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّر ) : زَادَهُ تَأْكِيدًا لِمَا أَفَادَهُ مَفْهُوم الشَّرْط كَمَا فِي سَائِر الْجُمَل الْآتِيَة ( وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَع ) : أَيْ حَتَّى يَأْخُذ فِي الرُّكُوع لَا حَتَّى يَفْرُغ مِنْهُ كَمَا يَتَبَادَر مِنْ اللَّفْظ ( وَإِذَا سَجَدَ ) : أَيْ أَخَذَ فِي السُّجُود ( أَفْهَمَنِي بَعْض أَصْحَابنَا ) : مُرَاد الْمُؤَلِّف أَنَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب وَسَمِعَ مِنْ لَفْظه لَكِنْ جُمْلَة اللَّهُمَّ رَبّنَا لَك الْحَمْد مَا سَمِعَ مِنْ لَفْظ الشَّيْخ أَوْ سَمِعَ وَلَكِنْ لَمْ يَفْهَم فَأَفْهَمَهُ بَعْض أَصْحَابه أَيْ رُفَقَائِهِ وَأَخْبَرَ أَبَا دَاوُدَ بِلَفْظِ الشَّيْخ , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى كَمَالِ الِاحْتِيَاط وَالْإِتْقَان عَلَى أَدَاء لَفْظ الْحَدِيث. ( زَادَ ) : أَيْ زَيْد بْن أَسْلَمَ فِي رِوَايَته ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَة إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر فَإِنَّ أَبَا خَالِد هَذَا هُوَ سُلَيْمَان بْن حِبَّان الْأَحْمَر وَهُوَ مِنْ الثِّقَات الَّذِينَ اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِحَدِيثِهِمْ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَنْفَرِد بِهَذِهِ الزِّيَادَة بَلْ قَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهَا أَبُو سَعْد مُحَمَّد بْن سَعْد الْأَنْصَارِيّ الْأَشْهَلِيّ الْمَدَنِيّ نَزِيل بَغْدَاد , وَقَدْ سَمِعَ مِنْ اِبْن عَجْلَان وَهُوَ ثِقَة وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَمُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْمَخْرَمِيّ وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ , وَقَدْ أَخْرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَة النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث أَبِي خَالِد الْأَحْمَر وَمِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن سَعْد , وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي الصَّحِيح هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ مِنْ حَدِيث جَرِير بْن عَبْد الْحَمِيد عَنْ سُلَيْمَان التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَة , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : هَذِهِ اللَّفْظَة لَمْ يُتَابَع سُلَيْمَان التَّيْمِيُّ فِيهَا عَنْ قَتَادَة وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا , قَالَ وَإِجْمَاعهمْ عَلَى مُخَالَفَته تَدُلّ عَلَى وَهْمه هَذَا آخِر كَلَامه. وَلَمْ يُؤْثَر عِنْد مُسْلِم تَفَرُّد سُلَيْمَان بِذَلِكَ لِثِقَتِهِ وَحِفْظه وَصَحَّحَ هَذِهِ الزِّيَادَة. قَالَ أَبُو إِسْحَاق صَاحِب مُسْلِم قَالَ أَبُو بَكْر بْن أُخْت أَبِي النَّصْر فِي هَذَا الْحَدِيث أَيْ طَعَنَ فِيهِ , فَقَالَ مُسْلِم : يَزِيد أَحْفَظ مِنْ سُلَيْمَان , فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر فَحَدِيث أَبِي هُرَيْرَة هُوَ صَحِيح يَعْنِي : فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيح , فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَاهُنَا ؟ قَالَ لَيْسَ كُلّ شَيْء عِنْدِي صَحِيح وَضَعْته هَاهُنَا إِنَّمَا وَضَعْت هَاهُنَا مَا اِجْتَمَعُوا عَلَيْهِ. فَقَدْ صَحَّحَ مُسْلِم هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَمِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ وَيَجِيء بَعْض الْكَلَام عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَة فِي بَحْث التَّشَهُّد.



