المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (502)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (502)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ
( الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَاجِبَة خَلْف كُلّ مُسْلِم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ) وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ. وَقَالَ مَكْحُول لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَة. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق كُلّهَا كَمَا قَالَ الْحَافِظ : وَاهِيَة جِدًّا. قَالَ الْعُقَيْلِيّ : لَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إِسْنَادٌ يَثْبُت. وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَهِيَ أَحَادِيث كَثِيرَة دَالَّة عَلَى صِحَّة الصَّلَاة خَلْف كُلّ بَرّ وَفَاجِر إِلَّا أَنَّهَا كُلّهَا ضَعِيفَة , وَقَدْ عَارَضَهَا حَدِيث "" لَا يَؤُمَّنكُمْ ذُو جُرْأَة فِي دِينه "" وَنَحْوه وَهِيَ أَيْضًا ضَعِيفَة قَالُوا : فَلَمَّا ضَعُفَتْ الْأَحَادِيث مِنْ الْجَانِبَيْنِ رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْل وَهِيَ أَنَّ مَنْ صَحَّتْ صَلَاته صَحَّتْ إِمَامَته , وَأَيَّدَ ذَلِكَ فِعْل الصَّحَابَة فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ عَنْ عَبْد الْكَرِيم أَنَّهُ قَالَ "" أَدْرَكْت عَشَرَة مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ خَلْف أَئِمَّة الْجَوْر "" وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا حَدِيث مُسْلِم "" كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاة عَنْ وَقْتهَا قَالَ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلَاة لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة "" فَقَدْ أَذِنَ بِالصَّلَاةِ خَلْفهمْ وَجَعَلَهَا نَافِلَة لِأَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا عَنْ وَقْتهَا. وَظَاهِره أَنَّهُمْ لَوْ صَلَّوْهَا فِي وَقْتهَا لَكَانَ مَأْمُورًا بِصَلَاتِهَا خَلْفهمْ فَرِيضَة. اِنْتَهَى.



