موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (501)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (501)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا ‏ ‏وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ ‏ ‏وَرَجُلٌ ‏ ‏اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ ‏


‏ ‏( مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا ) ‏ ‏: أَيْ لِلْإِمَامَةِ ‏ ‏( وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ) ‏ ‏: قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ قَيَّدَ ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْكَرَاهِيَةِ الدِّينِيَّة لِسَبَبٍ شَرْعِيّ , فَأَمَّا الْكَرَاهَة لِغَيْرِ الدِّين فَلَا عِبْرَة بِهَا , وَقَيَّدُوهُ أَيْضًا بِأَنْ يَكُون الْكَارِهُونَ أَكْثَر الْمَأْمُومِينَ , وَلَا اِعْتِبَار بِكَرَاهَةِ الْوَاحِد وَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَة إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ جَمْعًا كَثِيرًا إِلَّا إِذَا كَانُوا اِثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة فَإِنَّ كَرَاهَتهمْ أَوْ كَرَاهَة أَكْثَرهمْ مُعْتَبَرَة , وَالِاعْتِبَار بِكَرَاهَةِ أَهْل الدِّين دُون غَيْرهمْ. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا : وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : قُلْت يُشْبِه أَنْ يَكُون الْوَعِيد فِي الرَّجُل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْإِمَامَة فَيَقْتَحِم فِيهَا وَيَتَغَلَّب عَلَيْهَا حَتَّى يَكْرَه النَّاس إِمَامَته , فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِمَامَةِ فَاللَّوْم عَلَى مَنْ كَرِهَهُ دُونه. وَشُكِيَ رَجُل إِلَى عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّك لَخَرُوط يُرِيد إِنَّك مُتَعَسِّف فِي فِعْلك وَلَمْ يَرُدّهُ عَلَى ذَلِكَ ‏ ‏( وَرَجُل أَتَى الصَّلَاة دِبَارًا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الدَّال وَانْتِصَابه عَلَى الْمَصْدَر , أَيْ إِتْيَان دِبَار , وَهُوَ يُطْلَق عَلَى آخِر الشَّيْء , وَقِيلَ جَمْع دُبُر وَهُوَ آخِر أَوْقَات الشَّيْء. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ أَنْ يَكُون قَدْ اِتَّخَذَهُ عَادَة , حَتَّى يَكُون حُضُوره الصَّلَاة بَعْد فَرَاغ النَّاس وَانْصِرَافهمْ عَنْهَا ‏ ‏( وَالدِّبَار أَنْ يَأْتِيهَا ) ‏ ‏: مِنْ غَيْر عُذْر ‏ ‏( بَعْد أَنْ تَفُوتهُ ) ‏ ‏: أَيْ الصَّلَاة جَمَاعَة. قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ بَعْدَمَا يَفُوت وَقْتهَا وَقِيلَ دِبَار جَمْع دُبُر وَهُوَ آخِر أَوْقَات الشَّيْء , وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَأْتِي الصَّلَاة حِين أَدْبَرَ وَقْتهَا. اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَرَجُل اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَة ) ‏ ‏: أَيْ اِتَّخَذَ نَفْسًا مُعْتَقَة عَبْدًا أَوْ جَارِيَة. قَالَ اِبْن الْمَلَك : تَأْنِيث مُحَرَّرَة بِالْحَمْلِ عَلَى النَّسَمَة لِتَنَاوُلِ الْعَبِيد وَالْإِمَاء. كَذَا فِي الْمِرْقَاة , وَفِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ , مُحَرَّرَهُ بِالضَّمِيرِ الْمَجْرُور. قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِعْتِبَاد الْمُحَرَّر يَكُون مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَيْ يُعْتِقهُ ثُمَّ يَكْتُم عِتْقه أَوْ يُنْكِرهُ وَهَذَا شَرّ الْأَمْرَيْنِ , وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَعْتَقِلهُ بَعْد الْعِتْق فَيَسْتَخْدِمهُ كُرْهًا. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعُم الْإِفْرِيقِيّ وَهُوَ ضَعِيف. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!