المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (441)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (441)]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ
( حِين يَسْمَع الْمُؤَذِّن : أَيْ صَوْته أَوْ أَذَانه أَوْ قَوْله وَهُوَ الْأَظْهَر , وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ حِين يَسْمَع تَشَهُّده الْأَوَّل أَوْ الْأَخِير وَهُوَ قَوْله آخَر الْأَذَان : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَهُوَ أَنْسَب وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مَعْنَى سَمِعَ يُجِيب فَيَكُون صَرِيحًا فِي الْمَقْصُود وَأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الثَّوَاب الْمَذْكُور مُتَرَتِّب عَلَى الْإِجَابَة بِكَمَالِهَا مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَة ( رَضِيت بِاَللَّهِ رَبًّا ) : تُمَيِّز أَيْ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَبِجَمِيعِ قَضَائِهِ وَقَدَره , وَقِيلَ حَال أَيْ مُرَبِّيًا وَمَالِكًا وَسَيِّدًا وَمُصْلِحًا ( وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ) : أَيْ بِجَمِيعِ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَبَلَّغَهُ إِلَيْنَا مِنْ الْأُمُور الِاعْتِقَادِيَّة وَغَيْرهَا ( وَبِالْإِسْلَامِ ) : أَيْ بِجَمِيعِ أَحْكَام الْإِسْلَام مِنْ الْأَوَامِر وَالنَّوَاهِي ( دِينًا ) : أَيْ اِعْتِقَادًا أَوْ اِنْقِيَادًا. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : الْجُمْلَة اِسْتِئْنَاف كَأَنَّهُ قِيلَ مَا سَبَب شَهَادَتك فَقَالَ رَضِيت بِاَللَّهِ ( غُفِرَ لَهُ ) : أَيْ مِنْ الصَّغَائِر , وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِخْبَارًا وَأَنْ يَكُون دُعَاءَا وَالْأَوَّل هُوَ الْمُعَوَّل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



