المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (434)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (434)]
 حَدَّثَنَا  أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ  حَدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ  حَدَّثَنَا  الْأَعْمَشُ  عَنْ  رَجُلٍ  عَنْ  أَبِي صَالِحٍ  عَنْ  أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ  حَدَّثَنَا  الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ  حَدَّثَنَا  ابْنُ نُمَيْرٍ  عَنْ  الْأَعْمَشِ  قَالَ  نُبِّئْتُ  عَنْ  أَبِي صَالِحٍ  قَالَ  وَلَا  أُرَانِي إِلَّا قَدْ  سَمِعْتُهُ  مِنْهُ  عَنْ  أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِثْلَهُ 
 ( الْإِمَام ضَامِن )  : أَيْ مُتَكَفِّل لِصَلَاةِ الْمُؤْتَمِّينَ بِالْإِتْمَامِ , فَالضَّمَان هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى الْغَرَامَة بَلْ يَرْجِع إِلَى الْحِفْظ وَالرِّعَايَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ أَهْل اللُّغَة الضَّامِن فِي كَلَام الْعَرَب مَعْنَاهُ الرَّاعِي , وَالضَّمَان الرِّعَايَة , فَالْإِمَام ضَامِن بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْفَظ الصَّلَاة وَعَدَد الرَّكَعَات عَلَى الْقَوْم , وَقِيلَ مَعْنَاهُ ضَمَان الدُّعَاء يَعُمّهُمْ بِهِ وَلَا يَخْتَصّ بِذَلِكَ دُونهمْ , وَلَيْسَ الضَّمَان الَّذِي يُوجِب الْغَرَامَة مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ. وَقَدْ تَأَوَّلَهُ قَوْم عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَحَمَّل الْقِرَاءَة عَنْهُمْ فِي بَعْض الْأَحْوَال , وَكَذَلِكَ يَتَحَمَّل الْقِيَام أَيْضًا إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَأْمُوم رَاكِعًا  ( وَالْمُؤَذِّن مُؤْتَمَن )  : قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : مُؤْتَمَن الْقَوْم الَّذِي يَثِقُونَ إِلَيْهِ وَيَتَّخِذُونَهُ أَمِينًا حَافِظًا , يُقَال : الْمُؤْتَمَن الرَّجُل فَهُوَ مُؤْتَمَن , يَعْنِي أَنَّ الْمُؤَذِّن أَمِين النَّاس عَلَى صَلَاتهمْ وَصِيَامهمْ. اِنْتَهَى. قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي م.ٹَاة الصُّعُود : وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا "" خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاق الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتهمْ وَصِيَامهمْ "" اِنْتَهَى. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْمُؤَذِّن أَمِين فِي الْأَوْقَات يَعْتَمِد النَّاس عَلَى أَصْوَاتهمْ فِي الصَّلَاة وَالصِّيَام وَسَائِر الْوَظَائِف الْمُؤَقَّتَة. اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك : وَالْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاء لِأَنَّ النَّاس يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاة وَنَحْوهَا أَوْ لِأَنَّهُمْ يَرْتَقُونَ فِي أَمْكِنَة عَالِيَة فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْرِفُوا عَلَى بُيُوت النَّاس لِكَوْنِهِمْ أُمَنَاء aٹL3 ( اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّة )  : وَالْمَعْنَى أَرْشِدْ الْأَئِمَّة لِلْعِلْمِ بِمَا تَكَفَّلُوهُ وَالْقِيَام بِهِ وَالْخُرُوج عَنْ عُهْدَته  ( وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ )  : مَا عَسَى يَكُون لَهُمْ تَفْرِيط فِي الْأَمَانَة الَّتِي حَمَلُوهَا مِنْ جِهَة تَقْدِيم عَلَى الْوَقْت أَوْ تَأْخِير عَنْهُ سَهْوًا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ سَمِعْت أَبَا زُرْعَة يَقُول حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَصَحّ مِنْ حَدِيث أَبِي 6ٹِح عَنْ عَائِشَة قَالَ : وَسَمِعْت مُحَمَّدًا : يَعْنِي الْبُخَارِيّ يَقُول حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ عَائِشَة أَصَحّ. وَذُكِرَ عَنْ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُت حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَلَا حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ عَائِشَة فِي هَذَا.  ( اِبْن نُمَيْر )  : هُوَ عَبْد اللَّه  ( نُبِّئْت عَنْ أَبِي صَالِح )  : قَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير : قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ : لَمْ يَسْمَع سُهَيْل هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَبِيهِ , إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْأَعْمَش وَلَمْ يَسْمَعهُ الْأَعْمَش مِنْ أَبِي صَالِح بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ يَقُول فِيهِ نُبِّئْت عَنْ أَبِي صَالِح وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة  ( قَالَ )  : أَيْ الْأَعْمَش  ( وَلَا أُرَانِي )  : أَيْ لَا أَظُنّ  ( إِلَّا قَدْ سَمِعْته )  : أَيْ هَذَا الْحَدِيث  ( مِنْهُ )  : أَيْ مِنْ أَبِي صَالِح  ( مِثْله )  : أَيْ مِثْل حَدِيثه السَّابِق. 



