موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (423)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (423)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ‏ ‏وَحَجَّاجٌ ‏ ‏وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَكْحُولٌ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏ابْنَ مُحَيْرِيزٍ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا مَحْذُورَةَ ‏ ‏حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ ‏ ‏اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ‏ ‏كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ ‏ ‏أَبِي مَحْذُورَةَ ‏


‏ ‏( حَدَّثَنَا هَمَّام ) ‏ ‏: بْن يَحْيَى الْبَصْرِيّ أَحَد الْأَئِمَّة الْأَثْبَات. قَالَ أَبُو حَاتِم : ثِقَة صَدُوق فِي حِفْظه شَيْء. وَسُئِلَ عَنْ أَبَان وَهَمَّام فَقَالَ هَمَّام : أَحَبّ إِلَيَّ مَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابه وَإِذَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظه فَهُمَا مُتَقَارِبَانِ. وَقَالَ الْحَسَن بْن عَلِيّ الْحَلْوَانِيُّ. سَمِعْت عَفَّانَ يَقُول : كَانَ هَمَّام لَا يَكَاد يَرْجِع إِلَى كِتَابه وَلَا يَنْظُر فِيهِ , وَكَانَ يُخَالِف فَلَا يَرْجِع إِلَى كِتَابه ثُمَّ رَجَعَ بَعْد فَنَظَرَ فِي كُتُبه فَقَالَ : يَا عَفَّانُ كُنَّا نُخْطِئ كَثِيرًا فَنَسْتَغْفِر اللَّه قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود ‏ ‏( أَنَّ اِبْن مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ ) ‏ ‏: أَيْ مَكْحُولًا ‏ ‏( أَنَّ أَبَا مَحْذُورَة حَدَّثَهُ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن مُحَيْرِيزٍ ‏ ‏( أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَبَا مَحْذُورَة ‏ ‏( الْأَذَان تِسْع ) ‏ ‏: بِتَقْدِيمِ التَّاء الْفَوْقَانِيَّة قَبْل السِّين الْمُهْمَلَة ‏ ‏( عَشْرَة ) ‏ ‏: بِسُكُونِ الشِّين وَتُكْسَر ‏ ‏( كَلِمَة ) ‏ ‏: مَعَ التَّرْجِيع ‏ ‏( وَالْإِقَامَة ) ‏ ‏: بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْأَذَان أَيْ وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَة ‏ ‏( سَبْع ) ‏ ‏: بِتَقْدِيمِ السِّين قَبْل الْبَاء الْمُوَحَّدَة ‏ ‏( عَشْرَة ) ‏ ‏: بِالْوَجْهَيْنِ ‏ ‏( كَلِمَة ) ‏ ‏: لِأَنَّهُ لَا تَرْجِيع فِيهَا فَانْحَذَفَ عَنْهَا كَلِمَتَانِ وَزِيدَتْ الْإِقَامَة شَفْعًا ‏ ‏( الْأَذَان اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر ) ‏ ‏: أَرْبَع كَلِمَات فِي أَوَّله ( أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه. أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه ) : بِتَثْنِيَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ‏ ‏( أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه ) ‏ ‏: بِتَرْجِيعِ الشَّهَادَتَيْنِ مَثْنَى مَثْنَى , هَكَذَا فِي النُّسَخ الصَّحِيحَة بِإِثْبَاتِ أَلْفَاظ التَّرْجِيع , وَكَذَا فِي نُسَخ الْمُنْذِرِيِّ. وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ : أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَمَّام بْن يَحْيَى عَنْ عَامِر الْأَحْوَل وَفِيهِ الْأَذَان تِسْع عَشْرَة كَلِمَة وَالْإِقَامَة سَبْع عَشْرَة كَلِمَة , فَذَكَرَ الْأَذَان مُفَسَّرًا بِتَرْبِيعِ التَّكْبِير أَوَّله وَفِيهِ التَّرْجِيع , وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا لَمْ يَذْكُر فِيهِ لَفْظ الْأَذَان وَالْإِقَامَة , إِلَّا أَنَّ النَّسَائِيَّ قَالَ ثُمَّ عَدَّهَا أَبُو مَحْذُورَة تِسْع عَشْرَة كَلِمَة وَسَبْع عَشْرَة كَلِمَة. اِنْتَهَى كَلَام الزَّيْلَعِيِّ. وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين ابْن دَقِيق الْعِيد فِي الْإِمَام : إِنَّ فِي حَدِيث هَمَّام ذِكْر الْكَلِمَات تِسْع عَشْر وَسَبْع عَشْر , وَهَذَا يَنْفِي الْغَلَط فِي الْعَدَد بِخِلَافِ غَيْره مِنْ الرِّوَايَات فَإِنَّهُ قَدْ يَقَع فِيهَا اِخْتِلَاف وَإِسْقَاط , وَقَدْ وُجِدَ مُتَابِع لِهَمَّامٍ فِي رِوَايَته عَنْ عَامِر كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ عَامِر بْن عَبْد الْوَاحِد عَنْ مَكْحُول عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَة قَالَ : "" عَلَّمَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَان تِسْع عَشْرَة كَلِمَة وَالْإِقَامَة سَبْع عَشْرَة كَلِمَة "". اِنْتَهَى كَلَامه. وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن عَامِر عَنْ هَمَّام عَنْ عَامِر الْأَحْوَل بِإِسْنَادِهِ بِإِثْبَاتِ أَلْفَاظ التَّرْجِيع وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيِّ مِثْله. وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان وَرَوَاهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة فَذَكَرَ التَّكْبِير فِي أَوَّله مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. وَقَالَ اِبْن الْقَطَّان : الصَّحِيح فِي هَذَا تَرْبِيع التَّكْبِير وَبِهِ يَصِحّ كَوْن الْأَذَان تِسْع عَشْرَة كَلِمَة , وَقَدْ يَقَع فِي بَعْض رِوَايَات مُسْلِم بِتَرْبِيعِ التَّكْبِير وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تُمَدّ فِي الصَّحِيح وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم عَنْ مُعَاذ بْن هِشَام بِسَنَدِهِ وَفِيهِ تَرْبِيع التَّكْبِير وَقَالَ بَعْده : أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ إِسْحَاق وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة فِي مُسْتَخْرَجه مِنْ طَرِيق عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ عَنْ مُعَاذ اِنْتَهَى وَمَا وُجِدَ فِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب بِإِسْقَاطِ أَلْفَاظ التَّرْجِيع هُوَ غَلَط قَطْعًا لَا يُعْتَبَر بِهِ وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏ ‏( حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الْفَلَاح حَيّ عَلَى الْفَلَاح ) ‏ ‏: بِتَثْنِيَةِ الْحَيْعَلَتَيْنِ ‏ ‏( اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر ) ‏ ‏: بِتَثْنِيَةِ التَّكْبِير ‏ ‏( لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) ‏ ‏: مَرَّة وَاحِدَة فَصَارَتْ كَلِمَة الْأَذَان تِسْع عَشْرَة كَلِمَة بِتَرْبِيعِ التَّكْبِير أَوَّله وَتَثْنِيَة الشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ يُرَجِّع بِهَا مَثْنَى مَثْنَى , وَتَثْنِيَة الْحَيْعَلَتَيْنِ وَتَثْنِيَة التَّكْبِير وَيَخْتِم بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه مَرَّة ‏ ‏( وَالْإِقَامَة اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر ) ‏ ‏: بِتَرْبِيعِ التَّكْبِير فِي أَوَّلهَا ‏ ‏( أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه , أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه , أَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه ) ‏ ‏: بِتَثْنِيَةِ الشَّهَادَتَيْنِ ‏ ‏( حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الصَّلَاة حَيّ عَلَى الْفَلَاح حَيّ عَلَى الْفَلَاح ) ‏ ‏بِتَثْنِيَةِ الْحَيْعَلَتَيْنِ , ‏ ‏( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة , قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة ) ‏ ‏: مَرَّتَيْنِ ‏ ‏( اللَّه أَكْبَر اللَّه أَكْبَر ) ‏ ‏: بِتَثْنِيَةِ التَّكْبِير ‏ ‏( لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ) ‏ ‏: مَرَّة وَاحِدَة فَهَذِهِ سَبْع عَشْرَة كَلِمَة ‏ ‏( كَذَا فِي كِتَابه فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة ) ‏ ‏: يُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى أَنَّ هَكَذَا فِي كِتَاب هَمَّام بْن يَحْيَى فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة بِذِكْرِ أَلْفَاظ الْإِقَامَة سَبْع عَشْرَة كَلِمَة , وَهَذَا تَثْبِيت لِرِوَايَةِ هَمَّام بْن يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَ هَكَذَا مِنْ كِتَابه دُون حِفْظه , وَتَقَدَّمَ أَنَّ هَمَّامًا كَانَ صَاحِب كِتَاب , فَإِذَا حَدَّثَ مِنْ كِتَابه أَتْقَنَ فَلَا يُقَال إِنَّ هَمَّامًا وَهَمَ فِي ذِكْر الْإِقَامَة كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْمَعْرِفَة إِنَّ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج تَرَكَ رِوَايَة هَمَّام عَنْ عَامِر وَاعْتَمَدَ عَلَى رِوَايَة هِشَام عَنْ عَامِر الَّتِي مَا لَيْسَ فِيهَا ذِكْر الْإِقَامَة. اِنْتَهَى كَلَام الْبَيْهَقِيِّ. قُلْت : رَوَى هَمَّام بْن يَحْيَى عَنْ عَامِر الْأَحْوَل فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة التَّرْجِيع وَالْإِقَامَة كَمَا فِي الْكِتَاب , وَرَوَاهُ هِشَام الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ عَامِر فِيهِ التَّرْجِيع دُون الْإِقَامَة كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْهُ , لَكِنْ عَدَم تَخْرِيج مُسْلِم لَهُ لَا يَقْتَضِي لِعَدَمِ صِحَّته لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِم إِخْرَاج كُلّ الصَّحِيح , وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ تَابَعَ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة هَمَّامًا فِي رِوَايَته عَنْ عَامِر كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا وَهْم لِرِوَايَةِ هَمَّام وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَهُ فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!