موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (42)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (42)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏يَرْفَعُهُ قَالَ ‏ ‏لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ‏


‏ ‏( يَرْفَعهُ ) ‏ ‏: هَذِهِ مَقُولَة الْأَعْرَج , أَيْ يَقُول الْأَعْرَج : يَرْفَع أَبُو هُرَيْرَة هَذَا الْحَدِيث إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذِهِ صِيغَة يُكْنَى بِهَا عَنْ صَرِيح الرَّفْع فَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَقْسَام الْمَرْفُوع الْحُكْمِيّ كَقَوْلِ التَّابِعِيّ عَنْ الصَّحَابِيّ يَرْفَع الْحَدِيث صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَافِظ. ‏ ‏وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ رِوَايَة الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَوْلَا ) ‏ ‏: مَخَافَة ‏ ‏( أَنْ أَشُقَّ ) ‏ ‏: مَصْدَرِيَّة فِي مَحَلّ الرَّفْع عَلَى الِابْتِدَاء وَالْخَبَر مَحْذُوف وُجُوبًا , أَيْ لَوْلَا الْمَشَقَّة مَوْجُود ‏ ‏( بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء ) ‏ ‏: إِلَى ثُلُث اللَّيْل كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَحْمَدَ مِنْ حَدِيث زَيْد بْن خَالِد. ‏ ‏وَرَوَى الْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ : "" لَأَخَّرْت صَلَاة الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل "". ‏ ‏( وَبِالسِّوَاكِ ) ‏ ‏: أَيْ لَأَمَرْتهمْ بِاسْتِعْمَالِ السِّوَاك , لِأَنَّ السِّوَاك هُوَ آلَة , وَيُطْلَق عَلَى الْفِعْلِيّ أَيْضًا فَعَلَى هَذَا لَا تَقْدِير , وَالسِّوَاك مُذَكَّر عَلَى الصَّحِيح , وَحَكَى فِي الْمُحْكَم تَأْنِيثه , وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَزْهَرِيّ ‏ ‏( عِنْد كُلّ صَلَاة ) ‏ ‏: وَكَذَا فِي رِوَايَة مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج بِلَفْظِ : ( عِنْد كُلّ صَلَاة ) وَخَالَفَهُ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال عَنْ الْأَعْرَج فَقَالَ : "" مَعَ الْوُضُوء "" بَدَل الصَّلَاة. ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقه. ‏ ‏وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : "" مَعَ كُلّ صَلَاة "" قَالَ الْحَافِظ : قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيّ : لَوْلَا كَلِمَة تَدُلّ عَلَى اِنْتِفَاء الشَّيْء لِثُبُوتِ غَيْره , وَالْحَقّ أَنَّهَا مُرَكَّبَة مِنْ "" لَوْ "" الدَّالَّةِ عَلَى اِنْتِفَاء الشَّيْء لِانْتِفَاءِ غَيْره وَ "" لَا "" النَّافِيَة , فَدَلَّ الْحَدِيث عَلَى اِنْتِفَاء الْأَمْر لِثُبُوتِ الْمَشَقَّة لِأَنَّ اِنْتِفَاء النَّفْي ثُبُوت , فَيَكُون الْأَمْر مَنْفِيًّا لِثُبُوتِ الْمَشَقَّة. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَمْر لِلْوُجُوبِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا : أَنَّهُ نَفَى الْأَمْر مَعَ ثُبُوت النَّدْبِيَّة , وَلَوْ كَانَ لِلنَّدْبِ لَمَا جَازَ النَّفْي. ‏ ‏وَثَانِيهمَا : أَنَّهُ جَعَلَ الْأَمْر مَشَقَّة عَلَيْهِمْ , وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّق إِذَا كَانَ الْأَمْر لِلْوُجُوبِ , إِذْ النَّدْب لَا مَشَقَّة فِيهِ لِأَنَّهُ جَائِز التَّرْك. ‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السِّوَاك لَيْسَ بِوَاجِبٍ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقّ , وَإِلَى الْقَوْل بِعَدَمِ وُجُوبه صَارَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْم , بَلْ اِدَّعَى بَعْضهمْ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ , لَكِنْ حَكَى الشَّيْخ أَبُو حَامِد وَتَبِعَهُ الْمَاوَرْدِيّ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ قَالَ : هُوَ وَاجِب لِكُلِّ صَلَاة , فَمَنْ تَرَكَهُ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاته. ‏ ‏وَعَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ : وَهُوَ وَاجِبٌ لَكِنْ لَيْسَ شَرْطًا. ‏ ‏وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ بِوُرُودِ الْأَمْر بِهِ , فَعِنْد اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَة مَرْفُوعًا "" تَسَوَّكُوا "" وَلِأَحْمَدَ نَحْوه مِنْ حَدِيث الْعَبَّاس وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فَضْل السِّوَاك فَقَطْ , وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ الْفَضْلَيْنِ , وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ فَضْل الصَّلَاة , وَأَخْرَجَ فَضْل السِّوَاك مِنْ حَدِيث سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ فَضْل السِّوَاك مِنْ حَدِيث أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!