المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (405)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (405)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ إِسْمَعِيلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرَانَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيهِ وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ الْخَلُوقَ
( بَيْنَمَا ) : قَالَ الْعَيْنِيّ يُقَال بَيْنَمَا وَبَيْنَا وَهُمَا ظَرْفَا زَمَان بِمَعْنَى الْمُفَاجَأَة. وَيُضَافَانِ إِلَى جُمْلَة مِنْ فِعْل وَفَاعِل مُبْتَدَأ وَخَبَر. وَيَحْتَاجَانِ إِلَى جَوَاب يَتِمّ بِهِ الْمَعْنَى , وَالْأَفْصَح فِي جَوَابهمَا أَنْ لَا يَكُون فِيهِ إِذْ وَإِذَا وَقَدْ جَاءَا كَثِيرًا تَقُول بَيْنَا زَيْد جَالِس دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرو وَإِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرو وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ , وَبَيْنَا أَصْله بَيْن فَأُشْبِعَتْ الْفَتْحَة فَصَارَتْ أَلِفًا. قُلْتُ : قَدْ جَاءَ لَفْظ بَيْنَمَا وَبَيْنًا فِي الْحَدِيث كَثِيرًا وَمَا وَقَعَ جَوَابهمَا بِغَيْرِ إِذَا وَإِذَا ( فِي قِبْلَة الْمَسْجِد ) : أَيْ فِي جِهَة قِبْلَة الْمَسْجِد ( فَتَغَيَّظ ) : أَيْ غَضِبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثُمَّ حَكَّهَا ) : أَيْ قَشَّرَ النُّخَامَة ( قَالَ وَأَحْسِبهُ ) : أَيْ قَالَ حَمَّاد أَظُنّ أَيُّوب قَالَ هَذِهِ الْجُمْلَة الْآتِيَة ( قَالَ ) : عَبْد اللَّه بْن عُمَر ( فَدَعَا ) : أَيْ طَلَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِزَعْفَرَانٍ ) : هُوَ طِيب مَعْرُوف ( فَلَطَّخَهُ بِهِ ) : أَيْ لَوَّثَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِع النُّخَامَة بِالزَّعْفَرَانِ. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَته مِنْ طَرِيق شَيْخ الْبُخَارِيّ وَفِيهِ قَالَ "" وَأَحْسِبهُ دَعَا بِزَعْفَرَانِ فَلَطَّخَهُ بِهِ "" زَادَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوب فَلِذَلِكَ صَنَعَ الزَّعْفَرَان فِي الْمَسَاجِد ( قِبَل وَجْه أَحَدكُمْ ) : هُوَ بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْح الْبَاء أَيْ جِهَة وَجْه أَحَدكُمْ , وَهَذَا عَلَى سَبِيل التَّشْبِيه أَيْ كَأَنَّ اللَّه تَعَالَى فِي مُقَابِل وَجْهه. وَقَالَ النَّوَوِيّ فَإِنَّ اللَّه قِبَل وَجْهه أَيْ الْجِهَة الَّتِي عَظَّمَهَا اللَّه , وَقِيلَ فَإِنْ قِبَله اللَّه , وَقِيلَ ثَوَابه وَنَحْو هَذَا فَلَا يُقَابِل هَذِهِ الْجِهَة بِالْبُصَاقِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِخْفَاف بِمَنْ يَبْزُق إِلَيْهِ وَتَحْقِيره. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز جَعْل الْخَلُوق وَالزَّعْفَرَان فِي الْمَسَاجِد. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.



