المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (370)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (370)]
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوْا الْقِبْلَةَ
( قَبِيصَة بْن وَقَّاص ) : قَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة : قَبِيصَة بْن وَقَّاص السُّلَمِيُّ وَيُقَال اللَّيْثِيُّ قَالَ الْبُخَارِيّ لَهُ صُحْبَة يُعَدّ فِي الْبَصْرِيِّينَ. وَنَقَلَ ابْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيِّ يُقَال إِنَّ لَهُ صُحْبَة. وَقَالَ الْأَزْدِيُّ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ صَالِح بْن عُبَيْد. وَقَالَ الذَّهَبِيّ لَا يُعْرَف إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ سَمِعْت فَمَا ثَبَتَتْ لَهُ صُحْبَة لِجَوَازِ الْإِرْسَال اِنْتَهَى. وَهَذَا لَا يَخْتَصّ بِقَبِيصَةَ بَلْ فِي الْكِتَاب جَمْع جَمّ بِهَذَا الْوَصْف وَيَكْفِينَا فِي هَذَا جَزْم الْبُخَارِيّ بِأَنَّ لَهُ صُحْبَة اِنْتَهَى. ( يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة ) : أَيْ عَنْ أَوْقَاتهَا الْمُخْتَارَة ( فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ ) : أَيْ الصَّلَاة الْمُؤَخَّرَة عَنْ الْوَقْت نَافِعَة لَكُمْ لِأَنَّ تَأْخِيركُمْ لِلضَّرُورَةِ تَبَعًا لَهُمْ وَمَضَرَّة عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى عَدَم التَّأْخِير وَإِنَّمَا شَغَلَهُمْ أُمُور الدُّنْيَا عَنْ أَمْر الْعُقْبَى ( فَصَلُّوا ) : بِضَمِّ اللَّام ( مَا صَلَّوْا ) : بِفَتْحِ اللَّام ( الْقِبْلَة ) : أَيْ مَا دَامُوا مُصَلِّينَ إِلَى نَحْو الْقِبْلَة وَهِيَ الْكَعْبَة.



