المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (367)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (367)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ
( كَيْف أَنْتَ ) : أَيْ كَيْف الْحَال وَالْأَمْر بِك ( إِذَا كَانَتْ عَلَيْك أُمَرَاء ) : جَمْع أَمِير وَمُنِعَ صَرْفه لِأَلِفِ التَّأْنِيث , وَعَلَيْك خَبَر كَانَتْ أَيْ كَانُوا أَئِمَّة مُسْتَوْلِينَ عَلَيْك ( يُمِيتُونَ الصَّلَاة ) : أَيْ يُؤَخِّرُونَهَا فَيَجْعَلُونَهَا كَالْمَيِّتِ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحه ( أَوْ قَالَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة ) : شَكّ مِنْ الرَّاوِي. قَالَ النَّوَوِيّ : وَالْمُرَاد بِتَأْخِيرِهَا عَنْ وَقْتهَا الْمُخْتَار لَا عَنْ كُلّ وَقْتهَا فَإِنَّهُ صَنِيع الْأُمَرَاء وَلَمْ يُؤَخِّرهَا أَحَد عَنْ كُلّ وَقْتهَا فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ الْأَخْبَار عَلَى مَا هُوَ الْوَاقِع. اِنْتَهَى. هَذَا مِنْ أَعْلَام النُّبُوَّة وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي زَمَن بَنِي أُمَيَّة ( فَمَا تَأْمُرنِي ) : أَيْ فَمَا الَّذِي تَأْمُرنِي بِهِ أَنْ أَفْعَلهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْت ( لِوَقْتِهَا ) : أَيْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبّ ( فَإِنْ أَدْرَكْتهَا ) : بِأَنْ حَضَرْتهَا ( مَعَهُمْ فَصَلِّهِ ) : أَيْ الْفَرْض أَوْ مَا أَدْرَكْت أَوْ هُوَ هَاء السَّكْت قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي ( فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة ) : أَيْ فَإِنَّهَا لَك زِيَادَة خَيْر وَعَلَيْهِمْ نُقْصَان أَجْر وَهُوَ صَرِيح فِي أَنَّ الْفَرِيضَة الْأُولَى وَالنَّافِلَة الثَّانِيَة. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيث صَلِّ فِي أَوَّل الْوَقْت وَتَصَرَّفْ فِي شُغْلك , فَإِنْ صَادَفْتهمْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ صَلَّوْا أَجْزَأَتْك صَلَاتك وَإِنْ أَدْرَكْت الصَّلَاة مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَتَكُون هَذِهِ الثَّانِيَة لَك نَافِلَة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة لِوَقْتِهَا , وَتَرْك الِاقْتِدَاء بِالْأُمَرَاءِ إِذَا أَخَّرُوهَا عَنْ أَوَّل وَقْتهَا , وَأَنَّ الْمُؤْتَمّ يُصَلِّيهَا مُنْفَرِدًا ثُمَّ يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَام فَيَجْمَع بَيْن فَضِيلَة أَوَّل الْوَقْت وَطَاعَة الْأَمِير. وَيَدُلّ عَلَى وُجُوب طَاعَة الْأُمَرَاء فِي غَيْر مَعْصِيَة لِئَلَّا تَتَفَرَّق الْكَلِمَة وَتَقَع الْفِتْنَة. وَيَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْس بِإِعَادَةِ الصُّبْح وَالْعَصْر وَسَائِر الصَّلَوَات لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ وَلَمْ يُفَرِّق بَيْن صَلَاة وَصَلَاة , فَيَكُون مُخَصِّصًا لِحَدِيثِ : "" لَا صَلَاة بَعْد الْعَصْر وَبَعْد الْفَجْر "" اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.


