المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (360)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (360)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
( أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : أَيْ صَلُّوهَا عِنْد طُلُوع الصُّبْح , يُقَال : أَصْبَحَ الرَّجُل إِذَا دَخَلَ فِي الصُّبْح اِنْتَهَى. قَالَ السُّيُوطِيُّ : بِهَذَا يُعْرَف أَنَّ رِوَايَة مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ رِوَايَة بِمَعْنَاهُ , وَأَنَّهُ دَلِيل عَلَى أَفْضَلِيَّة التَّغْلِيس بِهَا لَا عَلَى التَّأْخِير إِلَى الْإِسْفَار اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَتَأَوَّلُوا حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِصْبَاحِ وَالْإِسْفَار أَنْ يُصَلِّيهَا بَعْد الْفَجْر الثَّانِي , وَجَعَلُوا مَخْرَج الْكَلَام فِيهِ عَلَى مَذْهَب مُطَابَقَة اللَّفْظ , وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أُولَئِكَ الْقَوْم لَمَّا أُمِرُوا بِتَعْجِيلِ الصَّلَاة , جَعَلُوا يُصَلُّونَهَا بَيْن الْفَجْر الْأَوَّل وَالْفَجْر الثَّانِي طَلَبًا لِلْأَجْرِ فِي تَعْجِيلهَا وَرَغْبَة فِي الثَّوَاب , فَقِيلَ لَهُمْ : صَلُّوهَا بَعْد الْفَجْر الثَّانِي وَأَصْبِحُوا بِهَا إِذَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْأَجْر فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَم لِأُجُورِكُمْ. فَإِنَّ قِيلَ : وَكَيْف يَسْتَقِيم هَذَا ؟ وَمَعْلُوم أَنَّ الصَّلَاة إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جَوَاز لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَجْر. قِيلَ : أَمَّا الصَّلَاة فَلَا جَوَاز لَهَا , وَلَكِنْ أَجْرهمْ فِيمَا نَوَوْهُ ثَابِت. كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام "" إِذَا اِجْتَهَدَ الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر "" أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَدْ أَبْطَلَ حُكْمه وَلَمْ يُبْطِل أَجْره. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْأَمْر بِالْإِسْفَارِ إِنَّمَا جَاءَ فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَة , وَذَلِكَ أَنَّ الصُّبْح لَا يَتَبَيَّن فِيهِ جِدًّا وَأَمَرَهُمْ فِيهَا بِزِيَادَةِ التَّبْيِين اِسْتِظْهَارًا بِالْيَقِينِ فِي الصَّلَاة اِنْتَهَى. قَالَ الطَّحَاوِيُّ. مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ أَيْ طَوِّلُوهَا بِالْقِرَاءَةِ إِلَى الْإِسْفَار وَهُوَ إِضَاءَة الصُّبْح. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث رَافِع بْن خَدِيج حَدِيث حَسَن صَحِيح.



