موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (36)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (36)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى ‏ ‏الْغَائِطِ ‏ ‏فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ‏ ‏يَسْتَطِيبُ ‏ ‏بِهِنَّ فَإِنَّهَا ‏ ‏تُجْزِئُ عَنْهُ ‏


‏ ‏( يَسْتَطِيب بِهِنَّ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْأَحْجَارِ , وَيَسْتَطِيب صِفَة أَحْجَار أَوْ مُسْتَأْنَفَة , وَالِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار كِنَايَة عَنْ إِزَالَة الْخَارِج مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَنْ مَخْرَجه , فَالِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء تَارَة يَكُونَانِ بِالْمَاءِ وَتَارَة بِالْأَحْجَارِ , وَالِاسْتِجْمَار مُخْتَصّ بِالْأَحْجَارِ ‏ ‏( فَإِنَّهَا تُجْزِئ ) ‏ ‏: بِضَمِّ التَّاء بِمَعْنَى الْكِفَايَة مِنْ أَجْزَأَ أَيْ تَكْفِي وَتُغْنِي. ‏ ‏وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : ضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ التَّاء , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { لَا تَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْس شَيْئًا } اِنْتَهَى , فَهُوَ مِنْ جَزَى يَجْزِي , مِثْل قَضَى يَقْضِي وَزْنًا وَمَعْنًى أَيْ تَقْضِي الْأَحْجَار ‏ ‏( عَنْهُ ) ‏ ‏: أَيْ عَنْ الِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء أَوْ عَنْ الْمُسْتَنْجِي أَوْ عَنْ الْمَاء الْمَفْهُوم مِنْ الْمَقَام وَهُوَ الْأَظْهَر مَعْنًى وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَفْظًا , فَالْحَاصِل أَنَّ الِاسْتِطَابَة بِالْأَحْجَارِ تَكْفِي عَنْ الْمَاء وَإِنْ بَقِيَ أَثَر النَّجَاسَة بَعْدَمَا زَالَتْ عَيْن النَّجَاسَة , وَذَلِكَ رُخْصَة. ‏ ‏وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدهمْ : إِنَّ الِاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ يُجْزِي , وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ إِذَا أَنْقَى أَثَر الْغَائِط وَالْبَوْل , وَبِهِ يَقُول الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق. ‏ ‏قَالَهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه. ‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى وُجُوب التَّثْلِيث لِأَنَّ الْإِجْزَاء يُسْتَعْمَل غَالِبًا فِي الْوَاجِب. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!