المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (354)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (354)]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ شُغِلْنَا قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
( مَرْثَد ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة وَدَال مُهْمَلَة هُوَ مِنْ تَابِعِي أَهْل مِصْر اِحْتَجَّ الْإِمَامَانِ بِحَدِيثِهِ ( عَلَى الْفِطْرَة ) : أَيْ السُّنَّة ( إِلَى أَنْ تَشْتَبِك النُّجُوم ) : قَالَ اِبْن الْأَثِير : أَيْ تَظْهَر جَمِيعًا , وَيَخْتَلِط بَعْضهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الظَّلَام , وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْمُبَادَرَة بِصَلَاةِ الْمَغْرِب وَكَرَاهَة تَأْخِيرهَا إِلَى اِشْتِبَاك النُّجُوم , وَقَدْ عَكَسَتْ الرَّوَافِض الْقَضِيَّة فَجَعَلَتْ تَأْخِير الْمَغْرِب إِلَى اِشْتِبَاك النُّجُوم مُسْتَحَبًّا , وَالْحَدِيث يَرُدّهُ. وَأَمَّا الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي تَأْخِير الْمَغْرِب إِلَى قُرْب سُقُوط الشَّفَق فَكَانَتْ لِبَيَانِ جَوَاز التَّأْخِير.



