موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (334)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (334)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي مُوسَى ‏ ‏أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى ‏ ‏أَمَرَ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ ‏ ‏أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ‏ ‏ثُمَّ أَمَرَ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ ‏ ‏زَالَتْ ‏ ‏الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ وَأَمَرَ ‏ ‏بِلَالًا ‏ ‏فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ ‏ ‏الشَّفَقُ ‏ ‏فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ ‏ ‏أَوْ قَالَ أَمْسَى ‏ ‏وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ ‏ ‏الشَّفَقُ ‏ ‏وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَى ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ ‏ ‏وَكَذَلِكَ ‏ ‏رَوَى ‏ ‏ابْنُ بُرَيْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏


‏ ‏( فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ شَيْئًا ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَرُدّ جَوَابًا بِبَيَانِ الْأَوْقَات بِاللَّفْظِ , بَلْ قَالَ لَهُ : صَلِّ مَعَنَا لِتَعْرِف ذَلِكَ , وَيَحْصُل لَك الْبَيَان بِالْفِعْلِ كَمَا وَقَعَ فِي حَدِيث بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ "" أَقِمْ مَعَنَا "" وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ يُجِبْ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفِعْلِ كَمَا هُوَ الظَّاهِر ‏ ‏( اِنْشَقَّ الْفَجْر ) ‏ ‏. قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة : يُقَال : شَقَّ وَانْشَقَّ طَلَعَ كَأَنَّهُ شَقَّ مَحَلّ طُلُوعه , فَخَرَجَ مِنْهُ ‏ ‏( لَا يُعْرَف وَجْه صَاحِبه ) ‏ ‏: بَيَان لِذَلِكَ الْوَقْت ‏ ‏( اِنْتَصَفَ النَّهَار ) ‏ ‏: قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين : اِنْتَصَفَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة عَلَى سَبِيل الِاسْتِفْهَام قَطْعًا وَهَمْزَة الْوَصْل مَحْذُوف كَقَوْلِهِ تَعَالَى { أَصْطَفَى الْبَنَاتِ } { أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا }. ‏ ‏( أَطَلَعَتْ الشَّمْس ) ‏ ‏: بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام ‏ ‏( فَأَقَامَ الظُّهْر فِي وَقْت الْعَصْر ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْوَقْت الَّذِي يَلِيه وَقْت الْعَصْر , فَفَرَغَ مِنْ الظُّهْر وَدَخَلَ وَقْت الْعَصْر بَعْده مِنْ غَيْر التَّرَاخِي , وَتَقَدَّمَ بَيَانه وَيَشْهَد لَهُ الْخَبَر الْآتِي وَقْت الظُّهْر مَا لَمْ تَحْضُر الْعَصْر وَاَللَّه أَعْلَم ‏ ‏( وَصَلَّى الْمَغْرِب قَبْل أَنْ يَغِيب الشَّفَق ) ‏ ‏: يَعْنِي صَلَّاهَا فِي آخِر الْوَقْت. وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة عَلَى الشَّافِعِيّ وَمَالِك فِي تَضْيِيق وَقْت الْمَغْرِب , وَفِيهِ أَنَّ وَقْت الْمَغْرِب مُمْتَدّ ‏ ‏( وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ) ‏ ‏: وَلَعَلَّهُ لَمْ يُؤَخِّرهَا إِلَى آخِره وَهُوَ وَقْت الْجَوَاز لِحُصُولِ الْحَرَج بِسَهَرِ اللَّيْلِ كُلِّهِ وَكَرَاهَة النَّوْم قَبْل صَلَاة الْعِشَاء , وَفِيهِ بَيَان أَنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْت فَضِيلَة وَوَقْت اِخْتِيَار , وَفِيهِ الْبَيَان بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ أَبْلَغ فِي الْإِيضَاح وَالْفِعْل تَعُمّ فَائِدَته لِلسَّائِلِ وَغَيْره ‏ ‏( الْوَقْت فِيمَا بَيْن هَذَيْنِ ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْوَقْت الْمُقْتَصِد الَّذِي لَا إِفْرَاط فِيهِ تَعْجِيلًا وَلَا تَفْرِيط فِيهِ تَأْخِيرًا. قَالَهُ اِبْن الْمَلَك أَوْ بَيَّنْت بِمَا فَعَلْت أَوَّل الْوَقْت وَآخِره وَالصَّلَاة جَائِزَة فِي جَمِيع أَوَّله وَأَوْسَطه وَآخِره , وَالْمُرَاد بِآخِرِهِ هُنَا آخِر الْوَقْت فِي الِاخْتِيَار لَا الْجَوَاز إِذْ يَجُوز صَلَاة الظُّهْر بَعْد الْإِبْرَاد التَّامّ مَا لَمْ يَدْخُل وَقْت الْعَصْر , وَيَجُوز الْعَصْر بَعْد ذَلِكَ التَّأْخِير الَّذِي هُوَ فَوْق مَا لَمْ تَغْرُب الشَّمْس , وَيَجُوز صَلَاة الْعِشَاء إِلَى نِصْف اللَّيْل وَصَلَاة الْفَجْر بَعْد الْإِسْفَار مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْس. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏( نَحْو هَذَا ) ‏ ‏: أَيْ نَحْو حَدِيث أَبِي مُوسَى , فَكَمَا يَدُلّ حَدِيث أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ يَدُلّ حَدِيث جَابِر أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ , ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: جَابِر ‏ ‏( ثُمَّ صَلَّى ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضهمْ ) ‏ ‏: وَالْمَعْنَى لَمَّا فَرَغَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاة الْعِشَاء قَالَ بَعْض الصَّحَابَة مَضَى ثُلُث اللَّيْل , وَقَالَ بَعْضهمْ : مَضَى نِصْف اللَّيْل وَكُلّ ذَلِكَ بِالتَّخْمِينِ ‏ ‏( وَكَذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ بِذِكْرِ صَلَاة الْمَغْرِب فِي الْوَقْتَيْنِ ‏ ‏( رَوَى اِبْن بُرَيْدَةَ ) ‏ ‏: هُوَ سُلَيْمَان وَحَدِيثه أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة إِلَّا مُسْلِمًا. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!