موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (329)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (329)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مَعْمَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ ‏ ‏حَدَّثَتْنَا ‏ ‏أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ ‏ ‏قَالَتْ حَدَّثَتْنِي ‏ ‏حَمَاتِي ‏ ‏أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ ‏ ‏أَنَّهَا سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ ‏ ‏كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَعَلَيْنَا ‏ ‏شِعَارُنَا ‏ ‏وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى ‏ ‏الْغَدَاةَ ‏ ‏ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ‏ ‏لُمْعَةٌ ‏ ‏مِنْ دَمٍ فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى مَا يَلِيهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ ‏ ‏مَصْرُورَةً ‏ ‏فِي يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ اغْسِلِي هَذِهِ ‏ ‏وَأَجِفِّيهَا ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ فَدَعَوْتُ ‏ ‏بِقَصْعَتِي ‏ ‏فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ ‏ ‏أَجْفَفْتُهَا ‏ ‏فَأَحَرْتُهَا ‏ ‏إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ ‏


‏ ‏( أُمّ يُونُس بِنْت شَدَّاد ) ‏ ‏: مَا رَوَى عَنْهَا غَيْر عَبْد الْوَارِث. قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان وَابْن حَجَر فِي التَّقْرِيب : لَا يُعْرَف حَالهَا ‏ ‏( حَمَاتِي ) ‏ ‏: حَمَاة الْمَرْأَة وَزْن حَصَاة أُمّ زَوْجهَا لَا يَجُوز فِيهَا غَيْر الْقَصْر , وَكُلّ قَرِيب لِلزَّوْجِ مِثْل الْأَب وَالْأَخ وَالْعَمّ فَفِيهِ أَرْبَع لُغَات : حَمَا مِثْل عَصَا وَحَم مِثْل يَد وَحَمُوهَا مِثْل أَبُوهَا يُعْرَب بِالْحُرُوفِ , وَحَمَأ بِالْهَمْزَةِ مِثْل خَبَأَ , وَكُلّ قَرِيب مِنْ قِبَل الْمَرْأَة فَهُمْ الْأَخْتَان. قَالَ اِبْن فَارِس : الْحَمَأ أَبُو الزَّوْج وَأَبُو اِمْرَأَة الرَّجُل. وَقَالَ فِي الْمُحْكَم أَيْضًا : وَحَمَأ الرَّجُل أَبُو زَوْجَته أَوْ أَخُوهَا أَوْ عَمّهَا. فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْحَمَأ يَكُون مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَالصِّهْرِ , وَهَكَذَا نَقَلَهُ الْخَلِيل , كَذَا فِي الْمِصْبَاح ‏ ‏( أُمّ جَحْدَر ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْحَاء ‏ ‏( الْعَامِرِيَّة ) ‏ ‏: مَجْهُولَة لَا يُعْرَف حَالهَا. قَالَهُ الذَّهَبِيّ وَابْن حَجَر ‏ ‏( شِعَارنَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الشِّين وَهُوَ الثَّوْب الَّذِي يَلِي الْجَسَد ‏ ‏( فَوْقه ) ‏ ‏: أَيْ فَوْق الشِّعَار ‏ ‏( لُمْعَة ) ‏ ‏: كَغُرْفَةٍ قَدْر يَسِير وَشَيْء قَلِيل ‏ ‏( فَقَبِضَ ) ‏ ‏: مِنْ سَمِعَ ‏ ‏( عَلَى مَا يَلِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ اللُّمْعَة. قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَهِيَ فِي الْأَصْل قِطْعَة مِنْ النَّبْت إِذَا أَخَذَتْ فِي الْيُبْس , وَمِنْهُ حَدِيث دَم الْحَيْض فَرَأَى بِهِ لُمْعَة مِنْ دَم ‏ ‏( فَبَعَثَ بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ اللُّمْعَة ‏ ‏( مَصْرُورَة ) ‏ ‏: حَال أَيْ مَجْمُوعَة مُنْقَبِضَة أَطْرَافهَا وَأَصْل الصَّرّ الْجَمْع وَالشَّدّ , وَكُلّ شَيْء جَمَعْته فَقَدْ صَرَرْته وَمِنْهُ قِيلَ لِلْأَسِيرِ مَصْرُور لِأَنَّ يَدَيْهِ جُمِعَتَا إِلَى عُنُقه. كَذَا فِي اللِّسَان ‏ ‏( هَذِهِ ) ‏ ‏: أَيْ اللُّمْعَة ‏ ‏( وَأَجَفِّيهَا ) ‏ ‏: بِشِدَّةِ الْفَاء أَمْر لِلْمُؤَنَّثِ الْحَاضِر مِنْ الْإِجْفَافِ أَيْ أَجَفِّي اللُّمْعَة الْوَاقِعَة فِي الثَّوْب ‏ ‏( بِقَصْعَتِي ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف بِالْفَارِسِيَّةِ كاسه ‏ ‏( أَجَفَفْتهَا ) ‏ ‏: مِنْ الْإِجْفَافِ ‏ ‏( فَأَحَرْتهَا ) ‏ ‏: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالرَّاء عَلَى وَزْن رَدَدْتهَا وَزْنًا وَمَعْنًى. كَذَا قَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ رَدَدْتهَا إِلَيْهِ , يُقَال : حَارَ الشَّيْء يَحُور بِمَعْنَى رَجَعَ. قَالَ اللَّه تَعَالَى { إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ بَلَى } أَيْ لَا يُبْعَث وَلَا يَرْجِع إِلَيْنَا فِي يَوْم الْقِيَامَة لِلْحِسَابِ ‏ ‏( وَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْكِسَاء الَّذِي كَانَتْ فِيهِ اللُّمْعَة , وَفِي بَعْض النُّسَخ وَهُوَ ‏ ‏( عَلَيْهِ ) ‏ ‏: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَدِيث تَفَرَّدَ بِهِ الْمُؤَلِّف وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : هُوَ غَرِيب. اِنْتَهَى وَالْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّى فِي ذَلِكَ الثَّوْب , فَكَيْفَ يَتِمّ اِسْتِدْلَال الْمُؤَلِّف مِنْ الْحَدِيث , نَعَمْ الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَجَنُّب الْمُصَلِّي مِنْ الثَّوْب الْمُتَنَجِّس وَعَلَى الْعَفْو عَمَّا لَا يَعْلَم بِالنَّجَاسَةِ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف فِي كِتَاب الصَّلَاة قَالَ "" بَيْنَمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَاره , فَلَمَّا رَأَى الْقَوْم ذَلِكَ أَلْقَوْا نِعَالهمْ , فَلَمَّا قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاته قَالَ : مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالكُمْ ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاك أَلْقَيْت نَعْلَيْك فَأَلْقَيْنَا نِعَالنَا , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "" إِنَّ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا "" الْحَدِيث. فَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل صَرِيح عَلَى اِجْتِنَاب النَّجَاسَة فِي الصَّلَاة وَالْعَفْو عَمَّا لَا يُعْلَم بِالنَّجَاسَةِ , وَهَذَا هُوَ الْحَقّ الصَّوَاب , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!