المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (311)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (311)]
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى
( إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى ) : أَيْ مُسْتَقْذَر أَوْ نَجَاسَة , أَيْ إِذَا لَمْ يَرَ فِي الثَّوْب أَثَر الْمَنِيّ أَوْ الْمَذْي أَوْ رُطُوبَة فَرْج الْمَرْأَة , وَيُسْتَدَلّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى نَجَاسَة الْمَنِيّ. قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر تَحْت حَدِيث مَيْمُونَة فِي غُسْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَة وَفِيهِ : وَغَسَلَ فَرْجه وَمَا أَصَابَهُ مِنْ الْأَذَى. وَقَوْله وَمَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي النَّجَاسَة وَأَبْعَدَ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَجَاسَة الْمَنِيّ أَوْ عَلَى نَجَاسَة رُطُوبَة الْفَرْج , لِأَنَّ الْغُسْل مَقْصُور عَلَى إِزَالَة النَّجَاسَة. اِنْتَهَى. قُلْت : قَوْلهَا مِنْ أَذًى هُوَ ظَاهِر فِي النَّجَاسَة لَا غَيْر , وَمَا قَالَ الْحَافِظ فَفِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى. وَحَدِيث أُمّ حَبِيبَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.



