موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (251)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (251)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحُسَيْنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَتْنِي ‏ ‏زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ ‏ ‏تُهَرَاقُ الدَّمَ ‏ ‏وَكَانَتْ تَحْتَ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي ‏ ‏و أَخْبَرَنِي ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أُمَّ بَكْرٍ ‏ ‏أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فِي الْمَرْأَةِ ‏ ‏تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ ‏ ‏أَوْ قَالَ عُرُوقٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ ‏ ‏ابْنِ عَقِيلٍ ‏ ‏الْأَمْرَانِ جَمِيعًا ‏ ‏وَقَالَ إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِلَّا فَاجْمَعِي كَمَا قَالَ ‏ ‏الْقَاسِمُ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏


‏ ‏( أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِل عِنْد كُلّ صَلَاة وَتُصَلِّي ) ‏ ‏: حَدِيث أَبِي سَلَمَة هَذَا إِسْنَاده حَسَن لَيْسَ فِيهِ عِلَّة فَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى النَّدْب جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ ‏ ‏( وَأَخْبَرَنِي ) ‏ ‏: هَذِهِ الْمَقُولَة لِيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَيْ يَقُول يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( أَخْبَرْته ) ‏ ‏: أَيْ أَبَا سَلَمَة ‏ ‏( تَرَى مَا ) ‏ ‏: أَيْ الدَّم ‏ ‏( يُرِيبهَا ) ‏ ‏: رَابَنِي الشَّيْء وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى شَكَّكَنِي ‏ ‏( بَعْد الطُّهْر ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الْغُسْل قَالَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى شَيْخ اِبْن مَاجَهْ ‏ ‏( إِنَّمَا هُوَ عِرْق ) ‏ ‏: أَيْ دَم يَخْرُج مِنْ اِنْفِجَار الْعُرُوق وَلَا يَخْرُج مِنْ الرَّحِم وَيَجِيء بَحْث هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْمَرْأَة تَرَى الصُّفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْد الطُّهْر ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا بَيَان لِلْأَمْرَيْنِ ‏ ‏( وَإِلَّا ) ‏ ‏: أَيْ إِنْ لَمْ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلَاة ‏ ‏( فَاجْمَعِي ) ‏ ‏: بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِد ‏ ‏( كَمَا قَالَ الْقَاسِم فِي حَدِيثه ) ‏ ‏: الْآتِي بِلَفْظِ "" أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَة أَنْ تَغْتَسِل عِنْد كُلّ صَلَاة , فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَع بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِل لِلصُّبْحِ "" فَحَدِيث اِبْن عَقِيل , وَحَدِيث الْقَاسِم الْآتِي فِي كِلَيْهِمَا الْأَمْرَانِ جَمِيعًا. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِر مِنْ عِبَارَة الْمُؤَلِّف لَكِنْ فِيهِ إِشْكَال لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث اِبْن عَقِيل الْأَمْر بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاة , نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمُرَاد بِالْقَاسِمِ الْقَاسِم بْن مَبْرُور , وَبِحَدِيثِهِ حَدِيث حَمْنَة الَّذِي رُوِيَ عَنْ اِبْن عَقِيل لِيَزُولَ الْإِشْكَال أَيْ رَوَى الْقَاسِم فِي رِوَايَته عَنْ اِبْن عَقِيل الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا "" إِنْ قَوِيت فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاة , وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلِي فَاجْمَعِي بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِد "" وَلَكِنْ هَذَا الْمَعْنَى يَتَوَقَّف عَلَى ثُبُوت رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث لِلْقَاسِمِ بْن مَبْرُور عَنْ اِبْن عَقِيل , لَكِنْ لَمْ أَقِف عَلَيْهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!