المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (245)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (245)]
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَيَّامِ ثُمَّ لِتَدَعْ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ
( حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيل ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَكَسْر الْقَاف , ضَعَّفَهُ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ اِبْن مَعِين لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَقَالَ أَبُو زُرْعَة لَيِّن الْحَدِيث قَالَهُ الذَّهَبِيّ ( عَنْ بُهَيَّة ) : بِالتَّصْغِيرِ مَوْلَاة أَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( فَسَدَ حَيْضهَا ) : أَيْ تَجَاوَزَ حَيْضهَا عَنْ عَادَتهَا الْمَعْرُوفَة ( وَأُهْرِيقَتْ دَمًا ) : بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ جَرَى لَهَا دَم الِاسْتِحَاضَة ( أَنْ آمُرهَا ) : أَيْ السَّائِلَة عَنْ حُكْم الِاسْتِحَاضَة ( فَلْتَنْظُرْ ) : هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ وَهُوَ مِنْ النَّظَر يُقَال نَظَرْت الشَّيْء وَانْتَظَرْته بِمَعْنًى وَفِي التَّنْزِيل : { مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَة وَاحِدَة } أَيْ مَا يَنْتَظِرُونَ إِلَّا صَيْحَة وَاحِدَة , وَالْمَعْنَى أَنَّهَا تَنْتَظِر قَدْر الْأَيَّام الَّتِي كَانَتْ تَحِيض قَبْل ذَلِكَ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ الْإِنْظَار وَهُوَ التَّأْخِير وَالْإِمْهَال , وَالْمَعْنَى تُؤَخِّر وَتُمْهِل نَفْسهَا عَنْ أَدَاء الصَّلَاة وَالصِّيَام وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَحْرُم فِعْله عَلَى الْحَائِض ( قَدْر مَا ) : أَيْ الْأَيَّام وَاللَّيَالِي ( كَانَتْ تَحِيض ) : فِيهَا ( وَحَيْضهَا مُسْتَقِيم ) : أَيْ فِي حَالَة اِسْتِقَامَة الْحَيْض , وَهَذِهِ جُمْلَة حَالِيَّة ( فَلْتَعْتَدَّ ) : مِنْ الِاعْتِدَاد يُقَال اِعْتَدَدْت بِالشَّيْءِ أَيْ أَدْخَلْته فِي الْعَدّ وَالْحِسَاب فَهُوَ مُعْتَدّ بِهِ مَحْسُوب غَيْر سَاقِط , وَالْفَاء لِلتَّفْسِيرِ أَيْ تَحْسِب أَيَّام حَيْضهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَيَّام الَّتِي كَانَتْ تَحِيض قَبْل حُدُوث الْعِلَّة ( ثُمَّ لِتَدَع الصَّلَاة فِيهِنَّ ) : أَيْ فِي الْأَيَّام الْمَحْسُوبَة الْمُعْتَدَّة لِلْحَيْضِ ( أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ) : أَيْ تَتْرُك الصَّلَاة بِقَدْرِ الْأَيَّام الْمُعْتَدَّة لِلْحَيْضِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَبُو عَقِيل بِفَتْحِ الْعَيْن وَهُوَ يَحْيَى بْن الْمُتَوَكِّل مَدِينِيّ لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ , وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ بُهَيَّة إِلَّا هُوَ.



