موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (240)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (240)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةً ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏تُهَرَاقُ ‏ ‏الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَاسْتَفْتَتْ لَهَا ‏ ‏أُمُّ سَلَمَةَ ‏ ‏رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ ‏ ‏لِتَسْتَثْفِرْ ‏ ‏بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ‏ ‏وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏أَخْبَرَهُ عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةً ‏ ‏كَانَتْ ‏ ‏تُهَرَاقُ ‏ ‏الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَإِذَا ‏ ‏خَلَّفَتْ ‏ ‏ذَلِكَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ ‏ ‏تُهَرَاقُ ‏ ‏الدِّمَاءَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ‏ ‏اللَّيْثِ ‏ ‏قَالَ فَإِذَا ‏ ‏خَلَّفَتْهُنَّ ‏ ‏وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ ‏ ‏وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِ ‏ ‏اللَّيْثِ ‏ ‏وَبِمَعْنَاهُ قَالَ فَلْتَتْرُكْ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ ‏ ‏وَلْتَسْتَثْفِرْ ‏ ‏بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ تَدَعُ الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ‏ ‏وَتَسْتَثْفِرُ ‏ ‏بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ ‏ ‏اسْتُحِيضَتْ ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ‏ ‏فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ ‏


‏ ‏( تُهْرَاق الدِّمَاء ) ‏ ‏بِالنَّصْبِ عَلَى التَّمَيُّز , وَتُهْرَاق بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَنَائِب فَاعِله ضَمِير فِيهِ يَرْجِع إِلَى الْمَرْأَة أَيْ تُهْرَاق هِيَ الدِّمَاء , وَيَجُوز الرَّفْع بِتَقْدِيرِ تُهْرَاق دِمَاؤُهَا , وَالْبَدَل مِنْ الْإِضَافَة , وَالْهَاء فِي هَرَاقَ بَدَل مِنْ هَمْزَة أَرَاقَ يُقَال أَرَاقَ الْمَاء يُرِيقهُ وَهَرَاقَهُ يُهَرِيقهُ بِفَتْحِ الْهَاء هِرَاقَةً قَالَهُ اِبْن الْأَثِير الْجَزَرِيُّ ‏ ‏( فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ ) ‏ ‏مِنْ التَّخْلِيف أَيْ تَرَكَتْ أَيَّام الْحَيْض الَّذِي كَانَتْ تَعْهَدهُ وَرَاءَهَا ‏ ‏( فَلْتَغْتَسِلْ ) ‏ ‏أَيْ غُسْل اِنْقِطَاع الْحَيْض ‏ ‏( ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ) ‏ ‏أَيْ تَشُدّ فَرْجهَا بِخِرْقَةٍ بَعْد أَنْ تَحْتَشِي قُطْنًا وَتُوثِق طَرَفَيْ الْخِرْقَة فِي شَيْء تَشُدّهُ عَلَى وَسَطهَا فَيَمْنَع ذَلِكَ سَيْل الدَّم مَأْخُوذ مِنْ ثَفَر الدَّابَّة بِفَتْحِ الْفَاء الَّذِي يُجْعَل تَحْت ذَنَبهَا ‏ ‏( ثُمَّ لِتُصَلِّي ) ‏ ‏هَكَذَا فِي النُّسْخَتَيْنِ مِنْ الْمُنْذِرِيِّ. قَالَ الْحَافِظ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : هُوَ بِإِثْبَاتِ الْيَاء لِلْإِشْبَاعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر } اِنْتَهَى. قُلْت : وَهَكَذَا بِإِثْبَاتِ الْيَاء فِي نُسَخ الْمُوَطَّإِ. وَأَمَّا فِي نُسَخ السُّنَن الْمَوْجُودَة عِنْدِي فَبِإِسْقَاطِ الْيَاء بِلَفْظِ ثُمَّ لِتُصَلِّ. وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَة الْمُعْتَادَة تُرَدّ لِعَادَتِهَا مَيَّزَتْ أَمْ لَا وَافَقَ تَمَيُّزهَا عَادَتهَا أَوْ خَالَفَهَا. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حُكْم الْمَرْأَة يَكُون لَهَا مِنْ الشَّهْر أَيَّام مَعْلُومَة تَحِيضُهَا فِي أَيَّام الصِّحَّة قَبْل حُدُوث الْعِلَّة ثُمَّ تُسْتَحَاض فَتُهَرِيق الدِّمَاء وَيَسْتَمِرّ بِهَا السَّيَلَان أَمَرَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدَع الصَّلَاة مِنْ الشَّهْر قَدْر الْأَيَّام الَّتِي كَانَتْ تَحِيض قَبْل أَنْ يُصِيبهَا مَا أَصَابَهَا فَإِذَا اِسْتَوْفَتْ عَدَد تِلْكَ الْأَيَّام اِغْتَسَلَتْ مَرَّة وَاحِدَة وَحُكْمهَا حُكْم الطَّوَاهِر فِي وُجُوب الصَّلَاة وَالصَّوْم عَلَيْهَا , وَجَوَاز الطَّوَاف إِذَا حَجَّتْ وَغِشْيَان الزَّوْج إِيَّاهَا إِلَّا أَنَّهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّي تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاة لِأَنَّ طَهَارَتهَا ضَرُورَة فَلَا يَجُوز أَنْ تُصَلِّي صَلَاتَيْ فَرْض كَالْمُتَيَمِّمِ اِنْتَهَى كَلَامه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ حَسَن. ‏ ‏( مَعْنَاهُ ) ‏ ‏أَيْ مَعْنَى حَدِيث مَالِك ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏أَيْ اللَّيْث فِي حَدِيثه ‏ ‏( فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتْ الصَّلَاة فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْحَائِض لَيْسَ الْغُسْل عَلَيْهَا وَاجِبًا عَلَى الْفَوْر بَعْد اِنْقِطَاع الْحَيْض حَتَّى جَاءَتْ وَقْت الصَّلَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاد هَذِهِ الرِّوَايَة مَجْهُول. ‏ ‏( فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ ) ‏ ‏أَيْ تَرَكَتْ أَيَّام الْحَيْض وَرَاءَهَا. ‏ ‏( وَتَغْتَسِل فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ فِيمَا سِوَى أَيَّام الْحَيْض وَهُوَ بَعْد اِنْقِطَاعه ‏ ‏( وَتَسْتَذْفِر ) ‏ ‏: بِذَالٍ مُعْجَمَة مِنْ الذَّفَر أَيْ لِتَسْتَعْمِل طِيبًا يُزِيل بِهِ هَذَا الشَّيْء الْكَرِيه عَنْهَا , وَإِنْ رُوِيَ بِمُهْمَلَةٍ فَالْمَعْنَى لِتَدْفَع عَنْ نَفْسهَا الدَّفْر أَيْ الرَّائِحَة الْكَرِيهَة كَذَا فِي التَّوَسُّط شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ. وَفِي بَعْض النُّسَخ تَسْتَثْفِر ‏ ‏( سَمَّى الْمَرْأَة ) ‏ ‏: مَفْعُول سَمَّى ‏ ‏( حَمَّاد بْن زَيْد ) ‏ ‏: فَاعِل سَمَّى ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ حَمَّاد ‏ ‏( فَاطِمَة ) ‏ ‏: فَظَهَرَ أَنَّ الْمَرْأَة الْمُبْهَمَة هِيَ فَاطِمَة. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!