موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (229)]

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند

(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (229)]

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وُهَيْبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ ‏ ‏أَحَرُورِيَّةٌ ‏ ‏أَنْتِ لَقَدْ ‏ ‏كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَلَا ‏ ‏نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ‏


‏ ‏( فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّة أَنْتِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَضَمِّ الرَّاء الْأُولَى قَالَ السَّمْعَانِيّ هُوَ مَوْضِع عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْكُوفَة كَانَ أَوَّل اِجْتِمَاع الْخَوَارِج بِهِ قَالَ الْهَرَوِيُّ : تَعَاقَدُوا فِي هَذِهِ الْقَرْيَة فَنُسِبُوا إِلَيْهَا , قَالَهُ النَّوَوِيّ : وَفِي فَتْح الْبَارِي : وَيُقَال لِمَنْ يَعْتَقِد مَذْهَب الْخَوَارِج حَرُورِيّ , لِأَنَّ أَوَّل فِرْقَة مِنْهُمْ خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِالْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَة فَاشْتَهَرُوا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَهُمْ فِرَق كَثِيرَة , لَكِنْ مِنْ أُصُولهمْ الْمُتَّفَق عَلَيْهَا بَيْنهمْ الْأَخْذ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآن وَرَدّ مَا زَادَ عَلَيْهِ الْحَدِيث مُطْلَقًا , وَلِذَا اِسْتَفْهَمَتْ عَائِشَة مُعَاذَة اِسْتِفْهَام إِنْكَار ‏ ‏( فَلَا نَقْضِي ) ‏ ‏الصَّلَاة ‏ ‏( وَلَا نُؤْمَر ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِالْقَضَاءِ ) ‏ ‏أَيْ بِقَضَاءِ الصَّلَاة الْفَائِتَة زَمَن الْحَيْض , وَلَوْ كَانَ الْقَضَاء وَاجِبًا لَأَمَرَنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( وَزَادَ ) ‏ ‏مَعْمَر عَنْ أَيُّوب ‏ ‏( فِيهِ ) ‏ ‏أَيْ فِي هَذَا الْحَدِيث. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي الْفَرْق بَيْن الصِّيَام وَالصَّلَاة أَنَّ الصَّلَاة تَتَكَرَّر فَلَمْ يَجِب قَضَاؤُهَا لِلْحَرَجِ بِخِلَافِ الصِّيَام. ‏



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!