المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (211)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (211)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
( ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغه ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر الْفَاء ثُمَّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة. هَكَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ وَهِيَ جَمْع رُفْغ بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْحهَا وَسُكُون الْفَاء : هِيَ الْمَغَابِن مِنْ الْآبَاط وَأُصُول الْفَخِذَيْنِ وَغَيْرهَا مِنْ مَطَاوِي الْأَعْضَاء وَمَا يَجْتَمِع فِيهِ الْوَسَخ وَالْعَرَق. قَالَهُ الْجَوْهَرِيّ وَابْن الْأَثِير. وَالْمُرَاد غَسْل الْفَرْج فَكَنَتْ عَنْهُ بِغَسْلِ الْمَرَافِغ كَمَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات : "" إِذَا اِلْتَقَى الرُّفْغَانِ وَجَبَ الْغُسْل "" يُرِيد اِلْتِقَاء الْخِتَانَيْنِ فَكَنَى عَنْهُ بِالْتِقَاءِ أُصُول الْفَخِذَيْنِ كَذَا فِي النِّهَايَة , وَفِي النُّسْخَتَيْنِ مِنْ الْمَتْن : مَرَافِقه بِالْقَافِ : جَمْع مِرْفَق مَكَان مَرَافِغه , وَوَقَفَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ أَيْضًا , وَلِذَا قَالَ : وَالْأُولَى هِيَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة ( وَأَفَاضَ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى رُفْغه وَفَرْجه ( فَإِذَا أَنْقَاهُمَا ) : أَيْ الْيَدَيْنِ أَيْ صَبَّ الْمَاء عَلَى فَرْجه وَغَسَلَهُ ثُمَّ غَسَلَ الْيَدَيْنِ وَأَنْقَاهُمَا ( أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِط ) : أَيْ أَمَالَ وَضَرَبَ بِهِمَا إِلَى جِدَار مِنْ صَعِيد لِتَحْصُل بِهِ النُّقَايَة الْكَامِلَة , وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ ضَرْب الْيَدَيْنِ عَلَى الْجِدَار كَانَ بَعْد غَسْلهمَا وَإِنْقَائِهِمَا بِالْمَاءِ , فَغَسَلَ أَوَّلًا بِالْمَاءِ الْخَالِص ثُمَّ دَلَّكَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَار وَتَرَّبَهُمَا وَغَسَلَ ( ثُمَّ يَسْتَقْبِل الْوُضُوء ) : الِاسْتِقْبَال ضِدّ الِاسْتِدْبَار أَيْ يَشْرَع فِي الْوُضُوء. وَاعْلَمْ أَنَّ مَتْن هَذَا الْحَدِيث فِيهِ اِخْتِصَار وَتَقْدِيم وَتَأْخِير وَلَعَلَّ بَعْض الرُّوَاة قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



