المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (192)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (192)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ
( تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ) : لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث ذِكْر الْأَكْل لِلْجُنُبِ الَّذِي بَوَّبَ لَهُ , لَكِنْ حَدِيث عَائِشَة الْآتِي فِيهِ ذِكْره فَعُلِمَ أَنَّ الْحَدِيث فِيهِ اِخْتِصَار. ( عَنْ الزُّهْرِيّ بِإِسْنَادِهِ ) : الْمَذْكُور قَبْل هَذَا عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة ( وَمَعْنَاهُ ) : أَيْ مَعْنَى حَدِيث سُفْيَان الَّذِي قَبْل هَذَا لَا بِلَفْظِهِ ( زَادَ ) : أَيْ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة بَيَان قِصَّتَيْنِ : قِصَّة الْأَكْل وَقِصَّة النَّوْم ( مَقْصُورًا ) : أَيْ اِقْتَصَرَ اِبْن وَهْب فِي رِوَايَته عَلَى ذِكْر أَكْل الْجُنُب وَلَمْ يَذْكُر قِصَّة النَّوْم ( صَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر ) : قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : ضَعِيف يُعْتَبَر بِهِ ( كَمَا قَالَ اِبْن الْمُبَارَك ) : بِذِكْرِ الْقِصَّتَيْنِ ( عَنْ عُرْوَة أَوْ أَبِي سَلَمَة ) : بِالشَّكِّ فِي الرَّاوِي عَنْ عَائِشَة ( وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُس ) : أَيْ عَنْ يُونُس عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عَائِشَة مِنْ غَيْر شَكّ بِذِكْرِ قِصَّة الْأَكْل وَالنَّوْم مَعًا. وَهَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلّ عَلَى أَنَّ الْجُنُب لَهُ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَب مِنْ غَيْر التَّوَضِّي وَالِاغْتِسَال , وَالْبَاب الْآتِي يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب التَّوَضِّي فَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا وَاَللَّه أَعْلَم.



