المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (179)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (179)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِقْدَادِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَجَمَاعَةٌ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِقْدَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ أُنْثَيَيْهِ
( إِذَا دَنَا مِنْ أَهْله ) : أَيْ قَرُبَ ( مَاذَا عَلَيْهِ ) : مِنْ الْغُسْل أَوْ الْوُضُوء ( اِبْنَته ) : فَاطِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ( وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلهُ ) : لِأَنَّ الْمَذْي يَكُون غَالِبًا عِنْد مُلَاعَبَة الزَّوْجَة وَقُبَلهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاع الِاسْتِمْتَاع , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب حُسْن الْعِشْرَة مَعَ الْأَصْهَار , وَأَنَّ الزَّوْج يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ لَا يَذْكُر مَا يَتَعَلَّق بِجِمَاعِ النِّسَاء وَالِاسْتِمْتَاع بِهِنَّ بِحَضْرَةِ أَبِيهَا وَأَخِيهَا وَابْنهَا وَغَيْرهمْ مِنْ أَقَارِبهَا ( فَلْيَنْضَحْ فَرْجه ) : أَيْ فَلْيَغْسِلْهُ فَإِنَّ النَّضْح يَكُون غَسْلًا وَيَكُون رَشًّا , وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ عَنْ عَلِيّ وَفِيهِ "" اِغْسِلْ ذَكَرك "" قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : حَدِيث سُلَيْمَان بْن يَسَار عَنْ الْمِقْدَاد مُرْسَل لَا نَعْلَم سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا. قَالَ الْبَيْهَقِيّ هُوَ كَمَا قَالَ. وَقَدْ رَوَاهُ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قِصَّة عَلِيّ وَالْمِقْدَاد مَوْصُولًا. ( لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَرَ بِغَسْلِ الْأُنْثَيَيْنِ بِزِيَادَةِ التَّطْهِير لِأَنَّ الْمَذْي رُبَّمَا اِنْتَشَرَ فَأَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ وَيُقَال إِنَّ الْمَاء الْبَارِد إِذَا أَصَابَ الْأُنْثَيَيْنِ رَدَّ الْمَذْي فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِغَسْلِهَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُر أُنْثَيَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر عَنْ عَلِيّ مُرْسَل ( رَوَاهُ الثَّوْرِيّ وَجَمَاعَة عَنْ هِشَام ) : اِعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه ذَكَرَ هَاهُنَا ثَلَاثَة تَعَالِيق : الْأَوَّل هَذَا , وَالثَّانِي مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّل بْن فَضَالَة إِلَخْ , وَالثَّالِث مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَرَوَاهُ اِبْن إِسْحَاق عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة إِلَخْ لِأَغْرَاضٍ ثَلَاثَة : أَحَدهَا بَيَان اِخْتِلَاف السَّائِل لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ عَلِيّ أَوْ الْمِقْدَاد ؟ فَالتَّعْلِيق الْأَوَّل وَالثَّانِي يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ السَّائِل هُوَ عَلِيّ. وَالتَّعْلِيق الثَّالِث يَدُلّ عَلَى أَنَّ السَّائِل هُوَ الْمِقْدَاد. وَثَانِيهمَا أَنَّ حَدِيث زُهَيْر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ يَدُلّ عَلَى غَسْل الذَّكَر وَالْأُنْثَيَيْنِ. وَرِوَايَة مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِقْدَاد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا ذِكْر الْأُنْثَيَيْنِ فَأَرَادَ الْمُؤَلِّف ذِكْر أَنَّ رِوَايَة غَسْل الْأُنْثَيَيْنِ غَيْر وَارِدَة مِنْ وَجْه صَحِيح لِأَنَّ حَدِيث زُهَيْر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة مُرْسَل وَأَكْثَر الرِّوَايَات فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا فِي هَذَا الْبَاب خَالِيَة عَنْ ذِكْر الْأُنْثَيَيْنِ , لَكِنْ رِوَايَة أَبِي عَوَانَة عَنْ عَلِيّ بِزِيَادَةِ الْأُنْثَيَيْنِ , قَالَ الْحَافِظ : وَإِسْنَاده لَا مَطْعَن فِيهِ وَلَا مُنَافَاة بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ لِإِمْكَانِ الْجَمْع بِغَسْلِهِمَا مَعَ غَسْل الْفَرْج. وَثَالِثهَا الْإِشْعَار بِالِاضْطِرَابِ الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَة هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّ زُهَيْرًا يَرْوِيه عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ لِلْمِقْدَادِ. وَالثَّوْرِيُّ وَالْمُفَضَّل بْن فَضَالَة وَابْن عُيَيْنَةَ يَرْوُونَهُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَسْلَمَة يَرْوِيه عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِيث حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيّ قَالَ قُلْت لِلْمِقْدَادِ. وَابْن إِسْحَاق يَرْوِيه عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمِقْدَاد عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



