المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (157)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (157)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو أُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ أَبُو دَاوُد زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ
( الرَّقِّيّ ) : بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْقَاف نِسْبَة إِلَى الرَّقَّة مَدِينَة عَلَى الْفُرَات ( الْمَعْنَى ) : أَيْ وَاحِد أَيْ أَحَادِيثهمْ مُتَقَارِبَة فِي الْمَعْنَى ( لَا أَعْلَمهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيد ) : أَيْ لَا أَعْلَم هَذَا الْحَدِيث إِلَّا أَنَّ عَطَاء بْن يَزِيد أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ , وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان الْجَزْم بِأَنَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيد ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللّه , وَهَذَا اللَّفْظ فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن الْعَلَاء ( وَقَالَ أَيُّوب وَعَمْرو ) : فِي رِوَايَتهمَا عَنْ عَطَاء بْن يَزِيد ( وَأَرَاهُ ) : أَيْ أَظُنّهُ ( يَسْلُخ شَاة ) : أَيْ يَنْزِع الْجِلْد عَنْ الشَّاة. فِي الْمِصْبَاح : سَلَخْت الشَّاة سَلْخًا مِنْ بَاب قَتَلَ وَمِنْ بَاب قَتَلَ وَمِنْ بَاب ضَرَبَ قَالُوا وَلَا يُقَال فِي الْبَعِير سَلَخْت جِلْده وَإِنَّمَا يُقَال كَشَطْته. اِنْتَهَى. ( تَنَحَّ ) : أَمْر مِنْ تَنَحَّى يَتَنَحَّى أَيْ تَحَوَّلْ عَنْ مَكَانك ( حَتَّى أُرِيك ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَمَعْنَى أُرِيك : أُعَلِّمك , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { وَأَرِنَا مَنَاسِكنَا } ( فَدَحَسَ بِهَا ) : فِي الصِّحَاح الدَّحْس : إِدْخَال الْيَدَيْنِ جِلْد الشَّاة وَصِفَاقهَا لِسَلْخِهَا , أَيْ أَدْخَلَ يَده بَيْن الْجِلْد وَاللَّحْم بِشِدَّةٍ وَقُوَّة وَدَسَّهَا بَيْنهمَا كَفِعْلِ السَّلَّاخ ( حَتَّى تَوَارَتْ ) : أَيْ اِسْتَتَرَتْ ( وَلَمْ يَتَوَضَّأ ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَمَعْنَى الْوُضُوء فِي هَذَا الْحَدِيث غَسْل الْيَد وَيُؤَيِّد ذَلِكَ رِوَايَة عَمْرو الْآتِيَة ( زَادَ عَمْرو فِي حَدِيثه ) : بَعْد قَوْله لَمْ يَتَوَضَّأ ( يَعْنِي لَمْ يَمَسّ مَاء ) : وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا التَّفْسِير مِنْ عَمْرو بْن عُثْمَان ( وَقَالَ ) : أَيْ عَمْرو فِي رِوَايَته ( عَنْ هِلَال بْن مَيْمُون الرَّمْلِيّ ) : أَيْ بِصِيغَةِ الْعَنْعَنَة دُون الْإِخْبَار كَمَا فِي رِوَايَة مُحَمَّد بْن الْعَلَاء وَأَيُّوب ( مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُر أَبَا سَعِيد ) : الْمُرَاد مِنْ الْمُرْسَل هَاهُنَا مَعْنَاهُ الْمَشْهُور , أَيْ قَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا أَوْ فَعَلَ كَذَا أَوْ فَعَلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده هِلَال بْن مَيْمُون الْجُهَنِيُّ الرَّمْلِيّ كُنْيَته أَبُو الْمُغِيرَة. قَالَ اِبْن مَعِين ثِقَة , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ يُكْتَب حَدِيثه.



