المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (126)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (126)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضْ الْعِمَامَةَ
( قِطْرِيَّة ) : بِكَسْرِ الْقَاف وَسُكُون الطَّاء الْمُهْمَلَة : هُوَ ضَرْب مِنْ الْبُرُود فِيهِ حُمْرَة وَلَهَا أَعْلَام فِيهَا بَعْض الْخُشُونَة , وَقِيلَ حُلَل جِيَاد تُحْمَل مِنْ الْبَحْرَيْنِ مِنْ قَرْيَة تُسَمَّى قِطْرًا , وَأَحْسَب أَنَّ الثِّيَاب الْقِطْرِيَّة مَنْسُوب إِلَيْهَا , فَكَسَرَ الْقَاف لِلنِّسْبَةِ. قَالَهُ مُحَمَّد طَاهِر. وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى التَّعَمُّم بِالْحُمْرَةِ , وَهُوَ اِسْتِدْلَال صَحِيح لَوْلَا فِي الْحَدِيث ضَعْف وَفِيهِ إِبْقَاء الْعِمَامَة حَال الْوُضُوء , وَهُوَ يَرُدّ عَلَى كَثِير مِنْ الْمُوَسْوِسِينَ يَنْزِعُونَ عَمَائِمهمْ عِنْد الْوُضُوء , وَهُوَ مِنْ التَّعَمُّق الْمَنْهِيّ عَنْهُ , وَكُلّ الْخَيْر فِي الِاتِّبَاع وَكُلّ الشَّرّ فِي الِابْتِدَاع ( وَلَمْ يَنْقُض الْعِمَامَة ) : أَيْ لَمْ يَحُلَّهَا , وَهُوَ تَأْكِيد لِقَوْلِهِ : فَأَدْخَلَ يَده مِنْ تَحْت الْعِمَامَة. وَمَقْصُود أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْقُض عِمَامَته حَتَّى يَسْتَوْعِب مَسْح الرَّأْس كُلّه , وَلَمْ يَنْفِ التَّكْمِيل عَلَى الْعِمَامَة , وَقَدْ أَثْبَتَهُ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة وَغَيْره , فَسُكُوت أَنَس عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيث لَا يَدُلّ عَلَى نَفْيِهِ , وَبِهَذَا التَّقْرِير يُوَافِق الْحَدِيث الْبَاب.



