المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1211)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1211)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
( وَالْوِتْرُ رَكْعَة مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ إِلَى أَنَّ الْوِتْر رَكْعَة مِنْهُمْ عُثْمَان بْن عَفَانِ وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ وَزَيْد بْن ثَابِت وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَابْن الزُّبَيْر , وَهُوَ مَذْهَب اِبْن الْمُسَيِّبِ وَعَطَاء وَمَالِك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق غَيْر أَنَّ الِاخْتِيَار عِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِر بِرَكْعَةِ , وَإِنْ أَفْرَدَ الرَّكْعَة جَازَ عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَكَرِهَهُ مَالِكٌ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي : الْوِتْرُ ثَلَاثٌ لَا يَفْصِلُ بَيْن الشَّفْع وَالْوِتْر بِتَسْلِيمَةٍ. وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ : وَخَمْس وَسَبْع وَتِسْع وَإِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ فَصَلَ بَيْن الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَة فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ فَحَسَن وَقَالَ مَالِك : يَفْصِلُ بَيْنهمَا فَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ وَنَسِيَ إِلَى أَنْ قَامَ إِلَى الثَّالِثَة سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْ السَّهْو. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.



