المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1208)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1208)]
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ
( الزَّوْفِيّ ) : بِفَتْحِ الزَّاي الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْوَاو ثُمَّ الْفَاء ( قَالَ أَبُو الْوَلِيد ) : الطَّيَالِسِيُّ ( الْعَدَوِيُّ ) : صِفَة خَارِجَة بْن حُذَافَة ( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ ) : أَيْ جَعَلَهَا زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ , مِنْ مَدَّ الْجَيْشَ وَأَمَدَّهُ أَيْ زَادَهُ. وَقَالَ فِي الْمَفَاتِيح : الْإِمْدَادُ اِتِّبَاعُ الثَّانِي الْأَوَّلَ تَقْوِيَةً لَهُ وَتَأْكِيدًا لَهُ مِنْ الْمَدَدِ ( مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ) إِلَخْ : بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم جَمْع الْأَحْمَر وَالنَّعَمُ هُنَا الْإِبِل إِضَافَةٌ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوف وَضَرَبَ الْمَثَلَ بِهَا لِأَنَّهَا أَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ السُّودِ , وَحُمْرُ النَّعَم أَعَزُّ الْأَمْوَالِ عِنْدَهُمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ لَهُمْ , وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَخَرَجَ الْكَلَامُ عَلَى صِيغَةِ لَفْظِ الْإِلْزَامِ فَيَقُولُ : فَرَضَ عَلَيْكُمْ وَأَلْزَمَكُمْ أَوْ نَحْو ذَلِكَ مِنْ الْكَلَام , وَقَدْ رَوَى أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ اللَّه قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً , وَالزِّيَادَةُ فِي النَّوَافِلِ , وَذَلِكَ أَنَّ نَوَافِلَ الصَّلَاةِ شَفْعٌ لَا وِتْرَ فِيهَا. فَقِيلَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ وَزَادَكُمْ صَلَاةً لَمْ تَكُونُوا تُصَلُّونَهَا قَبْلُ عَلَى تِلْكَ الْهَيْئَةِ وَالصُّورَةِ وَهِيَ الْوِتْرُ وَالْقَوْلُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ يَقْضِي الْوِتْرَ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى الْفَجْرَ , وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ اِبْنِ أَبِي حَبِيبٍ. هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ لَا يُعْرَفُ لِإِسْنَادِهِ هَذَا الْحَدِيث سَمَاع بَعْضهمْ مِنْ بَعْضٍ. اِنْتَهَى. قَالَ السُّيُوطِيُّ : لَيْسَ لِعَبْدِ اللَّه الزَّوْفِيّ وَلَا لِشَيْخِهِ عَبْدِ اللَّه بْن أَبِي مُرَّةَ وَلِشَيْخِهِ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد وَلَيْسَ لَهُمْ رِوَايَةٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ اِنْتَهَى.



