المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1206)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1206)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
( الرَّكْب ) أَيْ جَمَاعَة مِنْ الرُّكْبَان ( كُنْت أَقُصُّ ) : أَيْ كُنْت أَعِظُ النَّاس وَأُذَكِّرُهُمْ فَأَقْرَأُ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ فِيهَا السَّجْدَةِ , وَمِنْهُ الْحَدِيث : "" لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُحْتَالٌ "" أَيْ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا لِأَمِيرٍ يَعِظُ النَّاسَ وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا مَضَى لِيَعْتَبِرُوا أَوْ مَأْمُورٌ بِذَلِكَ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمِيرِ وَلَا يَقُصُّ تَكَسُّبًا كَذَا فِي النِّهَايَة ( فَنَهَانِي اِبْن عُمَرَ ) : عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَة بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ( فَلَمْ أَنْتَهِ ) : عَنْ هَذَا الْفِعْل بَلْ كُنْت أَفْعَلُهَا ( ثَلَاث مَرَّات ) : ظَرْفُ فَنَهَانِي أَيْ نَهَانِي ثَلَاث مَرَّاتٍ ( ثُمَّ عَادَ ) : اِبْن عُمَرَ لِلْمَنْعِ فِي الْمَرَّة الرَّابِعَة بِقَوْلِهِ ( فَقَالَ ) : اِبْن عُمَرَ ( حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَة أَنَّهُ يُكْرَهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة , وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ , لِأَنَّ السُّجُودَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِالنَّهْيِ مُخْتَصَّةٌ بِالصَّلَاةِ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيّ عَبْد الرَّحْمَن بْن عُثْمَان بْن أُمَيَّة وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ.



