المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1170)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1170)]
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَإِنَّ صَاحِبَنَا سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَقُمْ الْحَوْلَ يُصِبْهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا أَوْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَتَّكِلُوا ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَا يَسْتَثْنِي قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ قَالَ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الْآيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ
( عَنْ زِرٍّ ) : بِكَسْرِ الزَّاي وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ بْن حُبَيْشٍ مُصَغَّرًا ( يَا أَبَا الْمُنْذِر ) : هَذَا كُنْيَة أُبَيِّ بْن كَعْب ( فَإِنَّ صَاحِبنَا ) : يَعْنِي عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود ( فَقَالَ ) : أَيْ اِبْن مَسْعُود : ( مَنْ يَقُمْ الْحَوْل ) : أَيْ تَمَام الْحَوْل لِأَنَّهَا تَدُور فِي تَمَام السَّنَة ( أَبَا عَبْد الرَّحْمَن ) : هَذَا كُنْيَة اِبْن مَسْعُود ( أَوْ أَحَبَّ ) : شَكَّ مَنْ الرَّاوِي ( ثُمَّ اِتَّفَقَا ) : أَيْ سُلَيْمَان وَمُسَدَّد ( لَا يَسْتَثْنِي ) : حَالٌ أَيْ حَلَفَ حَلِفًا جَازِمًا مِنْ غَيْر أَنْ يَقُول عَقِيبه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى , مِثْل أَنْ يَقُولَ الْحَالِف لَأَفْعَلَنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّه أَوْ إِنْ شَاءَ اللَّه , فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِد الْيَمِين وَإِنَّهُ لَا يَظْهَر جَزْم الْحَالِف ( مَا الْآيَة ) : أَيْ الْعَلَامَة وَالْأَمَارَة ( مِثْل الطَّسْت ) : مَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ تَشْتٌ وَأَصْلُهُ طَسّ أَبْدَلَ إِحْدَى السِّينَيْنِ تَاءً لِلِاسْتِثْقَالِ فَإِذَا جَمَعْت أَوْ صَغَّرْت رَدَدْت السِّين لِأَنَّك فَصَلْت بَيْنَهُمَا بِوَاوٍ أَوْ أَلْف أَوْ يَاء , فَقُلْت طُسُوسٌ وَطِسَاسٌ وَطُسَيْسٌ , وَحُكِيَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَة لَفْظَة أَعْجَمِيَّة ( لَيْسَ لَهَا شُعَاع حَتَّى تَرْتَفِع ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالشُّعَاع هُوَ مَا يُرَى مِنْ ضَوْء الشَّمْس عِنْد حُدُورهَا مِثْل الْحِبَال وَالْقُضْبَان مُقْبِلَة إِلَيْك كُلَّمَا نَظَرْت إِلَيْهَا اِنْتَهَى. قِيلَ : وَفَائِدَة كَوْن هَذَا عَلَامَة مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوجَدُ بَعْد اِنْقِضَاء اللَّيْلَة لِأَنَّهُ يُسَنُّ إِحْيَاء يَوْمهَا كَمَا يُسَنُّ إِحْيَاء لَيْلِهَا. اِنْتَهَى. قَالَ الْقَارِيّ : وَفِي قَوْلِهِ يُسَنُّ إِحْيَاء يَوْمهَا نَظَرٌ يَحْتَاجُ إِلَى أَثَر , وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فَائِدَةَ الْعَلَامَةِ أَنْ يَشْكُرَ عَلَى حُصُول تِلْكَ النِّعْمَة إِنْ قَامَ بِخِدْمَةِ اللَّيْلَة وَإِلَّا فَيَتَأَسَّفُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْكَرَامَة , وَيَتَدَارَكُ فِي السَّنَةِ الْآتِيَة , وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ عَلَامَة فِي أَوَّل لَيْلِهَا إِبْقَاء لَهَا عَلَى إِبْهَامهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.



