المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1139)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (1139)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ نَصْرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَسَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ
( إِلَى أَنْ يَنْصَدِع ) : أَيْ يَنْشَقّ ( الْفَجْر ) : وَهُوَ بِظَاهِرِهِ يَشْمَل مَا إِذَا كَانَ بَعْد نَوْم أَمْ لَا ( وَيُوتِر بِوَاحِدَةٍ ) : فِيهِ أَنَّ أَقَلّ الْوِتْر رَكْعَة فَرْدَة وَالتَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَة رَكْعَتَيْنِ وَبِهِمَا قَالَ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة ( وَيَمْكُث فِي سُجُوده ) : يَعْنِي يَمْكُث فِي كُلّ وَاحِدَة مِنْ سَجَدَات تِلْكَ الرَّكَعَات قَدْر مَا يَقْرَأ أَحَدكُمْ خَمْسِينَ آيَة ( فَإِذَا سَكَتَ ) : بِالتَّاءِ. ( الْمُؤَذِّن ) : أَيْ فَرَغَ. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيّ : هَكَذَا فِي الرِّوَايَات الْمُعْتَمَدَة بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّة , وَرَوَى سَكَبَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَمَعْنَاهُ صَبَّ الْأَذَان وَالرِّوَايَة الْمَذْكُورَة لَمْ تَثْبُت فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ مِنْ طَرِيق الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيّ اِنْتَهَى. وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء يَجُوز فِيهِ التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق وَلَكِنْ قَيَّدُوهُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة , كَذَا فِي الْفَائِق لِلزَّمَخْشَرِيِّ وَالنِّهَايَة لِلْجَزْرِيِّ وَقَالَا : أَرَادَتْ عَائِشَة إِذَا أَذَّنَ فَاسْتَعَارَتْ السَّكْب لِلْإِفَاضَةِ فِي الْكَلَام كَمَا يُقَال أَفْرَغَ فِي أُذُنِي حَدِيثًا أَيْ أَلْقَى وَصَبَّ. وَقَالَ فِي الْفَائِق : كَمَا يُقَال هَضَبَ فِي الْحَدِيث وَأَخَذَ فِي الْخُطْبَة , وَكَذَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ ( بِالْأُولَى مِنْ صَلَاة الْفَجْر ) : أَيْ بِالنِّدَاءِ الْأُولَى وَهِيَ الْأَذَان وَالثَّانِيَة الْإِقَامَة ( قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ) : هُمَا سُنَّة الْفَجْر ( خَفِيفَتَيْنِ ) : يَقْرَأ فِيهِمَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاص ( ثُمَّ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقّه الْأَيْمَن ) : أَيْ لِلِاسْتِرَاحَةِ مِنْ تَعَب قِيَام اللَّيْل لِيُصَلِّيَ فَرْضه عَلَى نَشَاط. كَذَا قَالَهُ اِبْن الْمَلِك وَغَيْره. وَقَالَ النَّوَوِيّ : يُسْتَحَبّ الِاضْطِجَاع بَعْد رَكْعَتَيْ الْفَجْر اِنْتَهَى ( حَتَّى يَأْتِيه الْمُؤَذِّن ) : أَيْ يَسْتَأْذِنهُ لِلْإِقَامَةِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.



