المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (108)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (108)]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ اسْكُبِي لِي وَضُوءًا فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ قَالَ فِيهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا
( عَنْ الرُّبَيِّع ) : بِضَمِّ الرَّاء وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْيَاء التَّحْتَانِيَّة الْمُشَدَّدَة ( بِنْت مُعَوِّذ ) : بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْعَيْن وَكَسْر الْوَاو الْمُشَدَّدَة ( فَحَدَّثَتْنَا ) : أَيْ الرُّبَيِّع ( أَنَّهُ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اُسْكُبِي ) : بِضَمِّ الْكَاف مِنْ نَصَرَ يَنْصُر أَمْر مِنْ السَّكْب أَيْ صُبِّي يُقَال : سَكَبَ الْمَاء سَكْبًا وَسُكُوبًا فَانْصَبَّ وَسَكَبَهُ غَيْرُهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى ( فَذَكَرَتْ ) : أَيْ الرُّبَيِّع ( وَوَضَّأَ وَجْهه ) : بِتَشْدِيدِ الضَّاد أَيْ غَسَلَ ( مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّة ) : لِبَيَانِ الْجَوَاز ( وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأ بِمُؤَخَّرِ رَأْسه ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ ) : بَيَان لِمَرَّتَيْنِ فَلَيْسَتَا مَسْحَتَيْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ وَيَبْدَأ بِالْوَاوِ ثُمَّ بَدْؤُهُ بِالْمُؤَخَّرِ لِبَيَانِ الْجَوَاز إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَة. قَالَ السُّيُوطِيُّ : اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى أَنَّهُ يَبْدَأ بِمَسْحِ الرَّأْس بِمُؤَخَّرِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ. قَالَ التِّرْمِذِيّ ذَهَبَ أَهْل الْكُوفَة إِلَى هَذَا الْحَدِيث مِنْهُمْ وَكِيع بْن الْجَرَّاح. وَأَجَابَ اِبْن الْعَرَبِيّ عَنْهُ عَلَى مَذْهَب الْجُمْهُور بِأَنَّهُ تَحْرِيف مِنْ الرَّاوِي بِسَبَبِ فَهْمه , فَإِنَّهُ فَهِمَ مِنْ قَوْله فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ أَنَّهُ يَقْتَضِي الِابْتِدَاءَ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْس , فَصَرَّحَ بِمَا فَهِمَ مِنْهُ وَهُوَ يُخْطِئ فِي فَهْمه. وَأَجَابَ غَيْره بِأَنَّهُ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَصَحُّ مِنْهُ وَهُوَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد أَوْ بِأَنَّهُ فَعَلَ لِبَيَانِ الْجَوَاز. اِنْتَهَى. ( وَهَذَا مَعْنَى حَدِيث مُسَدَّد ) : أَيْ هَذَا الَّذِي رَوَيْته عَنْ مُسَدَّد رَوَيْته بِالْمَعْنَى وَلَا أَتَحَفَّظ جُمْلَة أَلْفَاظه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مُخْتَصَرًا وَقَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن زَيْد أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) : هُوَ اِبْن عُيَيْنَةَ الْإِمَام الْحَافِظ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمِزِّيّ فِي الْأَطْرَاف ( بِهَذَا الْحَدِيث ) : الْمَذْكُور إِلَّا أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ ( يُغَيِّر بَعْض مَعَانِي بِشْر ) : بْن الْمُفَضَّل , أَيْ حَدِيث اِبْن عُيَيْنَةَ وَبِشْر بْن الْمُفَضَّل كِلَاهُمَا مُتَّحِدَانِ فِي الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّ بَيْنهمَا بَعْض الْمُغَايَرَة بِحَسَب الْمَعْنَى وَصَرَّحَهَا بِقَوْلِهِ ( قَالَ ) : أَيْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ ( فِيهِ ) : أَيْ فِي الْحَدِيث الْمَذْكُور.



